الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 497 : تَحْقِيقُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِطَلَبِ رَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 497
تُجْرِي النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ تَحْقِيقًا بِشَأْنِ الطَّلَبِ لِلِاسْتِيثَاقِ مِنْ تَارِيخِ إِقَامَةِ الطَّالِبِ فِي كُلِّ مَكَانٍ نَزَلَهُ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَمُدَّةِ تِلْكَ الْإِقَامَةِ، وَلِلْوُقُوفِ عَلَى سُلُوكِهِ وَوَسَائِلِ ارْتِزَاقِهِ، وَبِوَجْهٍ عَامٍّ تَتَقَصَّى كُلَّ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَتَضُمُّ التَّحْقِيقَ إِلَى الطَّلَبِ وَتَرْفَعُهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ التَّالِيَةِ لِتَقْدِيمِهِ بِتَقْرِيرٍ يُدَوَّنُ فِيهِ رَأْيُهَا، وَتُبَيِّنُ الْأَسْبَابَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا، وَيُرْفَقُ بِالطَّلَبِ:
1- صُورَةُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَلَى الطَّالِبِ.
2- صَحِيفَةُ الْحَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
3- تَقْرِيرٌ عَنْ سُلُوكِهِ أَثْنَاءَ وُجُودِهِ فِي مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ.

Article No. 497
The Public Prosecution conducts an investigation into the request to ascertain the date of the student's residence in each place he stayed from the time of his conviction and the duration of that residence, and to ascertain his conduct and means of livelihood. In general, it investigates all the information it deems necessary, attaches the investigation to the request, and submits it to the court within three months of its submission with a report stating its opinion and the reasons upon which it is based. The following are attached to the request:
1. A copy of the ruling issued against the student.
2. Criminal record certificate.
3. A report on his behavior while he was in the correctional and rehabilitation center.

النص في القانون السابق :
المادة 543
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة بسوابقه.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق