عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 461
إِذا كانَ مَحْكُومًا عَلَى رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ بِالحَبْسِ لِمُدَّةٍ لا تَزِيدُ عَلَى سَنَةٍ وَلَوْ عَنْ جَرائِمَ مُخْتَلِفَةٍ وَلَمْ يَكُونَا مَسْجُونَيْنِ مِنْ قَبْلُ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِهِما حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ، وَذٰلِكَ إِذا كانا يَكْفُلانِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكانَ لَهُما مَحَلُّ إِقامَةٍ مَعْرُوفٌ بِمِصْرَ.
Article No. 461
If a man and his wife are sentenced to imprisonment for a period not exceeding one year, even if for different crimes and they have not been imprisoned before, the execution of the sentence on one of them may be postponed until the other is released, provided that they are the guardians of a minor who has not reached fifteen years of age, and they have a known place of residence in Egypt.
النص في القانون السابق :
المادة 488
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق