الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 491 : شُرُوطُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 491
يَجِبُ لِلْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ مَا يَأْتِي:
أَوَّلًا: أَنْ تَكُونَ الْعُقُوبَةُ قَدْ نُفِّذَتْ تَنْفِيذًا كَامِلًا، أَوْ صَدَرَ عَنْهَا عَفْوٌ أَوْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ قَدِ انْقَضَى مِنْ تَارِيخِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَوْ صُدُورِ الْعَفْوِ عَنْهَا مُدَّةُ سِتِّ سِنِينَ إِذَا كَانَتْ عُقُوبَةَ جِنَايَةٍ، أَوْ ثَلَاثُ سِنِينَ إِذَا كَانَتْ عُقُوبَةَ جُنْحَةٍ. وَتُضَاعَفُ هَذِهِ الْمُدَدُ فِي حَالَتَيِ الْحُكْمِ لِلْعَوْدِ وَسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

Article No. 491
The following conditions must be met for a judgment to be issued:
Firstly, the punishment must have been fully carried out, or a pardon issued, or it must have lapsed due to the passage of time.
Secondly, six years must have passed since the execution of the sentence or the issuance of a pardon if it was a felony, or three years if it was a misdemeanor. These periods are doubled in cases of recidivism and when the sentence is extinguished by the statute of limitations.


النص في القانون السابق :
المادة 537
يجب لرد الاعتبار:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق