عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 476
يَنْتَهِي الْإِلْزَامُ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَتَى صَارَ الْمَبْلَغُ الْمُوَازِي لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَضَاهَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَحْسُوبًا عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ مُسَاوِيًا لِلْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ أَصْلًا، بَعْدَ اسْتِنْزَالِ مَا يَكُونُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَعَهُ أَوْ تَحَصَّلَ مِنْهُ بِالتَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِهِ.
Article No. 476
The obligation to perform work for the public benefit ends when the amount equivalent to the period the convicted person spent working for the public benefit, calculated according to what is stipulated in this chapter, becomes equal to the amount originally required, after deducting what the convicted person has paid or obtained from him through execution on his property.
النص في القانون السابق :
المادة 517
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق