عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 464
يَجِبُ عَلَى النِّيابَةِ العامَّةِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ عَنِ الغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ، وَقَبْلَ التَّنْفِيذِ بِها، إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ هٰذِهِ المَبالِغِ، ما لَمْ تَكُنْ مُقَدَّرَةً فِي الحُكْمِ.
Article No. 464
When settling the amounts due to the state for fines, restitution, compensation, and expenses, and before implementing them, the Public Prosecution must notify the convicted person of the amount of these amounts, unless they are specified in the judgment.
النص في القانون السابق :
المادة 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق