الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 466 : جَزاءُ عَدَمِ دَفْعِ المُتَّهَمِ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 466
إِذا لَمْ يَدْفَعِ المُتَّهَمُ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ، تُصْدِرُ النِّيابَةُ العامَّةُ أَمْرًا بِالإِلْزامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العامَّةِ وِفْقًا لِأَحْكامِ البابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ.

Article No. 466
If the accused does not pay the amounts due to the state, the Public Prosecution shall issue an order compelling him to perform work for the public benefit in accordance with the provisions of Chapter Five of this book.


النص في القانون السابق :
المادة 507
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق