الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 520 : التَّصَرُّفُ فِي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 520
يُصْدِرُ النَّائِبُ الْعَامُّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ قَرَارًا فِي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَفِي حَالَةِ الْمُوَافَقَةِ يُنَفَّذُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 520
The Attorney General or his delegate issues a decision on the request for judicial assistance submitted by foreign judicial authorities, and if approved, it is implemented promptly.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق