الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 454 : تَنْفِيذُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ بِالسَّاعَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 454
إِذا كانَتْ مُدَّةُ عُقُوبَةِ الحَبْسِ المَحْكُومِ بِها عَلَى المُتَّهَمِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ساعَةً يَنْتَهِي تَنْفِيذُها فِي اليَوْمِ التَّالِي لِلْقَبْضِ عَلَيْهِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِلإِفْراجِ عَنِ النُّزَلاءِ.

Article No. 454
If the period of imprisonment imposed on the accused is twenty-four hours, its execution ends on the day following his arrest at the time specified for the release of inmates.

النص في القانون السابق :
المادة 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق