عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 451
تُنَفَّذُ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالعُقُوباتِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَراكِزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ المُعَدَّةِ لِذٰلِكَ بِمُقْتَضَى أَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الَّذِي يُقَرِّرُهُ وَزِيرُ العَدْلِ.
Article No. 451
Sentences imposing penalties restricting freedom are carried out in reform and rehabilitation centers prepared for this purpose, pursuant to an order issued by the Public Prosecution on the form determined by the Minister of Justice.
النص في القانون السابق :
المادة 478
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق