الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 475 : نَمُوذَجُ تَنْفِيذِ الْإِلْزَامِ وَتَحْدِيدُ أَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 475
يَكُونُ تَنْفِيذُ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِأَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الْمُعَدِّ لِهَذَا الْغَرَضِ بَعْدَ إِعْلَانِ الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 464 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمْضَى جَمِيعَ مُدَدِ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا.
وَيَصْدُرُ بِتَحْدِيدِ النَّمُوذَجِ وَأَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ فِيهَا لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالْجِهَاتِ الْإِدَارِيَّةِ الَّتِي تُتَقَرَّرُ بِهَا هَذِهِ الْأَعْمَالُ، قَرَارٌ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْجِهَاتِ الْمَعْنِيَّةِ.

Article No. 475
The obligation to perform work for the public benefit shall be carried out by order issued by the Public Prosecution on the form prepared for this purpose, after notifying the accused in accordance with Article 464 of this Law, and after he has spent all the periods of the imposed custodial sentences.
A decision from the Attorney General, in coordination with the relevant authorities, shall be issued specifying the model and types of work that the convicted person may be obliged to perform for the public benefit, and the administrative bodies in which these work shall be decided.

النص في القانون السابق :
المادة 516
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق