عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 473
يَكُونُ التَّنْفِيذُ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْأَحْكَامُ وَكَانَتْ كُلُّهَا صَادِرَةً فِي مُخَالَفَاتٍ أَوْ فِي جُنَحٍ أَوْ فِي جِنَايَاتٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى ضِعْفِ الْحَدِّ الْأَقْصَى فِي الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ وَلَا عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي الْمُخَالَفَاتِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ مُخْتَلِفَةَ النَّوْعِ فَيُرَاعَى الْحَدُّ الْأَقْصَى الْمُقَرَّرُ لِكُلٍّ مِنْهَا.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَاتِ، وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
Article No. 473
The execution shall be based on the total amounts awarded if there are multiple judgments and they are all issued in violations, misdemeanors or felonies. In this case, the period of work for the public benefit shall not exceed twice the maximum limit in misdemeanors and felonies, nor twenty-one days in violations.
If the crimes are of different types, the maximum penalty prescribed for each is taken into account.
In all cases, the period of work for the public benefit shall not exceed six months for fines, and six months for expenses, reimbursements, and compensations.
النص في القانون السابق :
المادة 514
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق