عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 470
يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْصِيلِ الْمَبَالِغِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْجَرِيمَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا لِلدَّوْلَةِ ضِدَّ مُرْتَكِبِ الْجَرِيمَةِ، وَذَلِكَ بِتَشْغِيلِهِ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِاعْتِبَارِ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَنْ كُلِّ خَمْسِينَ جُنَيْهًا أَوْ أَقَلَّ.
وَلَا يَجُوزُ فِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْغَرَامَةِ، وَعَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَةِ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
Article No. 470
The convicted person may be obliged to perform public benefit work to collect the sums resulting from the crime that were awarded to the state against the perpetrator of the crime, by employing him in public benefit work at a rate of one day for every fifty pounds or less.
In cases of violations, the duration of this work may not exceed seven days for the fine, and seven days for expenses, reimbursements, and compensations.
In misdemeanor and felony cases, the duration of this work may not exceed three months for the fine, and three months for expenses, restitution, and compensation.
النص في القانون السابق :
مادة 511
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق