عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 465
يَجُوزُ تَحْصِيلُ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ بِالطُّرُقِ المُقَرَّرَةِ فِي قانُونِ المُرافَعاتِ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ أَوْ بِالطُّرُقِ الإِدارِيَّةِ المُقَرَّرَةِ لِتَحْصِيلِ الأَمْوالِ العامَّةِ.
Article No. 465
The amounts due to the state may be collected by the methods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law or by the administrative methods stipulated for the collection of public funds.
النص في القانون السابق :
المادة 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق