عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 458
إِذا كانَتِ المَحْكُومُ عَلَيْها بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ حُبْلَى فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ مِنَ الحَمْلِ، جازَ تَأْجِيلُ التَّنْفِيذِ عَلَيْها حَتَّى تَضَعَ حَمْلَها وَتَمْضِيَ مُدَّةُ سَنَتَيْنِ عَلَى الوَضْعِ.
فَإِذا رُئِيَ التَّنْفِيذُ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْها أَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ التَّنْفِيذِ أَنَّها حُبْلَى، وَجَبَتْ مُعامَلَتُها فِي مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ مُعامَلَةَ المَحْبُوسِينَ احْتِياطِيًّا إِلَى أَنْ تَضَعَ مَوْلُودَها وَتَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَى الوَضْعِ.
Article No. 458
If a woman sentenced to a custodial sentence is in her sixth month of pregnancy, the execution of the sentence may be postponed until she gives birth and two years have passed since the birth.
If the execution is deemed to be carried out on the convicted woman, or if it appears during the execution that she is pregnant, she must be treated in the reform and rehabilitation center as a person held in pretrial detention until she gives birth and forty days have passed since the delivery.
النص في القانون السابق :
المادة 485
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص مستحدث كضمانة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان في حالة أكد السادة أعضاء اللجنة الفرعية على أن هذه المادة تمثل في المقام الأول ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، وهذه المادة تنظم معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم ، كما نظم جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى في الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين من تاريخ الوضع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق