الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 539 : حِسَابُ الْمُدَدِ بِالتَّقْوِيمِ الْمِيلَادِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 539
تُحْسَبُ جَمِيعُ الْمُدَدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ بِالتَّقْوِيمِ الْمِيلَادِيِّ.

Article No. 539
All periods specified in this law are calculated according to the Gregorian calendar.

النص في القانون السابق :
المادة 560
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق