عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 457
يَكُونُ اسْتِنْزالُ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ عِنْدَ تَعَدُّدِ العُقُوباتِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ المَحْكُومِ بِها عَلَى المُتَّهَمِ مِنَ العُقُوبَةِ الأَخَفِّ أَوَّلًا.
Article No. 457
The period of pretrial detention and the period of arrest, when multiple penalties restricting freedom are imposed on the accused, shall be deducted from the lightest penalty first.
النص في القانون السابق :
المادة 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق