عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 496
يُقَدَّمُ طَلَبُ رَدِّ الِاعْتِبَارِ بِعَرِيضَةٍ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى الْبَيَانَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَعْيِينِ شَخْصِيَّةِ الطَّالِبِ، وَأَنْ يُبَيَّنَ فِيهَا تَارِيخُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَلَيْهِ وَالْأَمَاكِنُ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا مُنْذُ الْإِفْرَاجِ عَنْهُ.
Article No. 496
The application for rehabilitation is submitted by petition to the Public Prosecution, and it must include the necessary data to identify the applicant’s identity, and it must state the date of the judgment issued against him and the places where he has resided since his release.
النص في القانون السابق :
المادة 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق