عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 463
لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُبَيَّنَةِ فِي القانُونِ إِخْلاءُ سَبِيلِ النَّزِيلِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مُدَّةَ العُقُوبَةِ.
Article No. 463
Except in the cases specified in the law, a convicted inmate may not be released before he has completed the term of his sentence.
النص في القانون السابق :
المادة 490
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق