الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 521 : مُوَافَقَةُ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالنَّقْلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 521
اسْتِثْنَاءً مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ، يَجُوزُ لِرَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ بِنَاءً عَلَى عَرْضِ النَّائِبِ الْعَامِّ وَبَعْدَ مُوَافَقَةِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، الْمُوَافَقَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ إِلَى دُوَلِهِمْ، وَذَلِكَ لِمُحَاكَمَتِهِمْ أَوْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، مَتَى اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ الدَّوْلَةِ الْعُلْيَا ذَلِكَ.

Article No. 521
Notwithstanding the provisions of this book, the President of the Republic may, upon the recommendation of the Attorney General and with the approval of the Cabinet, approve the extradition of accused persons and the transfer of convicts to their countries, in order to try them or to carry out the sentence imposed on them, as the case may be, whenever the supreme interest of the State so requires.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق