الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 471 : حَظْرُ الْإِلْزَامِ بِالْعَمَلِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ 15 سَنَةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 471
لَا يَجُوزُ التَّنْفِيذُ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً وَقْتَ ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِعُقُوبَةٍ مَعَ وَقْفِ التَّنْفِيذِ.

Article No. 471
It is not permissible to enforce community service against those convicted who were under fifteen years of age at the time of committing the crime, as well as those convicted with a suspended sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 512
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق