عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 482
إِذَا حَصَلَ نِزَاعٌ فِي شَخْصِيَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يُفْصَلُ فِي ذَلِكَ النِّزَاعِ بِالْكَيْفِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ 480، 481 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
فَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ الْمُسْتَشْكِلَ لَيْسَ هُوَ الْمَعْنِيَّ بِالْحُكْمِ تَأْمُرُ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ وَتُحِيلُ الْأَوْرَاقَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ شُؤُونِهَا نَحْوَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْحَقِيقِيِّ.
Article No. 482
If a dispute arises concerning the identity of the convicted person, that dispute shall be resolved in the manner and according to the procedures stipulated in Articles 480 and 481 of this Law.
If the court finds that the person who filed the objection is not the one concerned by the ruling, it orders his release and refers the papers to the Public Prosecution to take its affairs towards the real person convicted.
النص في القانون السابق :
المادة 526
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق