الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 498 : نَظَرُ الْمَحْكَمَةِ لِلطَّلَبِ وَالْفَصْلُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 498
تَنْظُرُ الْمَحْكَمَةُ الطَّلَبَ وَتَفْصِلُ فِيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَيَجُوزُ لَهَا سَمَاعُ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالطَّالِبِ، كَمَا يَجُوزُ لَهَا اسْتِيفَاءُ كُلِّ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ.
وَيَكُونُ إِعْلَانُ الطَّالِبِ بِالْحُضُورِ قَبْلَ الْجَلْسَةِ بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَلَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ إِلَّا بِطَرِيقِ النَّقْضِ لِخَطَإٍ فِي تَطْبِيقِ الْقَانُونِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ، وَتُتَّبَعُ فِي الطَّعْنِ الْأَوْضَاعُ وَالْمَوَاعِيدُ الْمُقَرَّرَةُ لِلطَّعْنِ بِطَرِيقِ النَّقْضِ فِي الْأَحْكَامِ.

Article No. 498
The court considers the request and decides on it in chambers. It may hear the statements of the Public Prosecution and the applicant, and it may also obtain all the information it deems necessary.
The student must be notified of the session at least eight days in advance.
An appeal against a ruling is only admissible through cassation due to an error in the application of the law. Or in its interpretation, and follow in the appeal the procedures and deadlines set for appealing by way of cassation of judgments.

النص في القانون السابق :
المادة 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق