عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 488
تُتَّبَعُ الْأَحْكَامُ الْمُقَرَّرَةُ لِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالتَّعْوِيضَاتِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالْمَصَارِيفِ الْمَحْكُومِ بِهَا. وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ التَّنْفِيذُ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ.
Article No. 488
The provisions regarding the statute of limitations in civil law apply to compensation, restitution, and court-ordered expenses. However, enforcement through community service is not permitted after the statute of limitations has expired.
النص في القانون السابق :
المادة 534
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق