عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 499
تَحْكُمُ الْمَحْكَمَةُ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ، مَتَى تَوَافَرَتْ شُرُوطُهُ، وَرَأَتْ أَنَّ سُلُوكَ الطَّالِبِ مُنْذُ صُدُورِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ يَدْعُو إِلَى الثِّقَةِ بِتَقْوِيمِ نَفْسِهِ.
Article No. 499
The court rules on the restoration of rights, when its conditions are met, and it finds that the student’s behavior since the issuance of the judgment against him inspires confidence in his self-correction.
النص في القانون السابق :
المادة 545
متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق