عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 507
لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ عَلَى الْغَيْرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُقُوقِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ لَهُمْ مِنَ الْحُكْمِ بِالْإِدَانَةِ، وَعَلَى الْأَخَصِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّدِّ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
Article No. 507
The restoration of rights may not be invoked against third parties with respect to the rights that accrue to them from the conviction, particularly with regard to restitution and compensation.
النص في القانون السابق :
المادة 553
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق