الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 493 : الْوَفَاءُ بِالْغَرَامَاتِ وَالتَّعْوِيضَاتِ وَالْمَصَارِيفِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 493
يَجِبُ لِلْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ أَنْ يُوَفِّيَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ كُلَّ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَرَامَةٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ تَعْوِيضٍ أَوْ مَصَارِيفَ. وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ هَذَا إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَالٍ يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْوَفَاءَ.
وَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَحْكُومُ لَهُ بِالتَّعْوِيضَاتِ أَوِ الرَّدِّ أَوِ الْمَصَارِيفِ، أَوِ امْتَنَعَ عَنْ قَبُولِهَا، وَجَبَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُودِعَهَا طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا إِذَا مَضَتْ خَمْسُ سِنِينَ وَلَمْ يَطْلُبْهَا الْمَحْكُومُ لَهُ.
وَإِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ صَدَرَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالتَّضَامُنِ، يَكْفِي أَنْ يَدْفَعَ مِقْدَارَ مَا يَخُصُّهُ شَخْصِيًّا فِي الدَّيْنِ. وَعِنْدَ الِاقْتِضَاءِ تُحَدِّدُ الْمَحْكَمَةُ الْحِصَّةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا.

Article No. 493
For a judgment of rehabilitation to be issued, the convicted person must pay all fines, restitution, compensation, or expenses imposed upon him. The court may waive this if the convicted person proves that he is unable to pay.
If the person entitled to compensation, restitution, or expenses is not found, or refuses to pay
Regarding its acceptance, the convicted party must deposit it in accordance with what is stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure, and he may retrieve it if five years have passed and the party in whose favor the judgment was issued has not requested it.
If the convicted person was convicted jointly, it is sufficient for him to pay his personal share of the debt. If necessary, the court will determine the specific share he must pay.

النص في القانون السابق :
المادة 539
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق