عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 478
إِذَا لَمْ يَقُمْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالتَّعْوِيضَاتِ لِغَيْرِ الدَّوْلَةِ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ، يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الَّتِي يَقَعُ بِدَائِرَتِهَا مَوْطِنُهُ، إِذَا ثَبَتَ لَدَيْهَا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الدَّفْعِ، وَأَمَرَتْهُ بِهِ فَلَمْ يَمْتَثِلْ، أَنْ تَحْكُمَ بِإِلْزَامِهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا التَّشْغِيلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا يُخْصَمُ شَيْءٌ مِنَ التَّعْوِيضِ نَظِيرَ هَذَا التَّشْغِيلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَتُرْفَعُ الدَّعْوَى مِنَ الْمَحْكُومِ لَهُ بِالطُّرُقِ الْمُعْتَادَةِ.
Article No. 478
If the convicted person does not carry out the judgment issued for compensation to non-state parties after being notified to pay, the misdemeanor court in whose jurisdiction his residence is located may, if it is proven to it that he is able to pay, and it orders him to do so and he does not comply, rule to obligate him to work for the public benefit. The period of this work may not exceed three months, and nothing shall be deducted from the compensation for this work in this case, and the lawsuit shall be filed by the party in whose favor the judgment was issued in the usual ways.
النص في القانون السابق :
المادة 519
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق