الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 495 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ مِنْ عِدَّةِ أَحْكَامٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 495
إِذَا كَانَ الطَّالِبُ قَدْ صَدَرَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ، فَلَا يُحْكَمُ بِرَدِّ اعْتِبَارِهِ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَتِ الشُّرُوطُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ حُكْمٍ مِنْهَا، عَلَى أَنْ يُرَاعَى فِي حِسَابِ الْمُدَّةِ إِسْنَادُهَا إِلَى أَحْدَثِ الْأَحْكَامِ.

Article No. 495
If the student has been convicted of several offenses, he shall not be granted a pardon unless the conditions stipulated in this chapter are met for each of them, provided that the calculation of the period is based on the most recent of the offenses.

النص في القانون السابق :
المادة 541
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق