الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 532 : اتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ عَنْ بُعْدٍ مَعَ الْأَطْفَالِ وَالْإِعْفَاءُ مِنَ الْحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 532
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ قَانُونِ الطِّفْلِ، يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ عَنْ بُعْدٍ مَعَ الْأَطْفَالِ، وَلِجِهَةِ التَّحْقِيقِ وَالْمُحَاكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ إِعْفَاءُ الطِّفْلِ مِنَ الْحُضُورِ أَمَامَهَا، وَالِاكْتِفَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى تَسْجِيلَاتِ تِلْكَ الْإِجْرَاءَاتِ إِذَا رَأَتْ أَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ.

Article No. 532
Without prejudice to the provisions of the Child Law, procedures may be taken remotely with children, and the competent investigation and trial authority may exempt the child from appearing before it, and be satisfied with reviewing the recordings of those procedures if it deems that his interest requires it.


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق