عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 480
يُقَدَّمُ الْإِشْكَالُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ بِوَاسِطَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ، وَيُعْلَنُ ذَوُو الشَّأْنِ بِالْجَلْسَةِ الَّتِي تُحَدَّدُ لِنَظَرِهِ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ بَعْدَ سَمَاعِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَذَوِي الشَّأْنِ. وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُجْرِيَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي تَرَى لُزُومَهَا، وَلَهَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ أَنْ تَأْمُرَ بِوَقْفِ التَّنْفِيذِ حَتَّى يُفْصَلَ فِي النِّزَاعِ.
وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ وَقَبْلَ تَقْدِيمِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُوقِفَ تَنْفِيذَ الْحُكْمِ مُؤَقَّتًا.
Article No. 480
The objection is submitted to the court by the Public Prosecutor's Office as a matter of urgency. The parties concerned are notified of the hearing date, and the court decides the matter in chambers after hearing from the Public Prosecutor's Office and the parties concerned. The court may conduct any investigations it deems necessary, and in all cases, it may order a stay of execution until the dispute is resolved.
The Public Prosecution may, when necessary and before submitting the objection to the court, temporarily suspend the execution of the judgment.
النص في القانون السابق :
المادة 525
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق