الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أكتوبر 2019

الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 26 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 157 ص 769


جلسة 26 من يونيه سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.
-------------
(157)
الطعن رقم 37 لسنة 51 القضائية

 (1)وقف "تدخل النيابة". دعوى. نيابة عامة.
- المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين. ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف. مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى.
(2) وقف. إثبات "عبء الإثبات".
- الوقف المندثر. ماهيته. عدم إمكان التعرف على جهة الاستحقاق فيه. أثره. اعتباره وقفاً على جهة بر. على ناظره إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها التامة في الموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه - عدم التزامها بالرد على كل منها على استقلال. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل فيها وبالتالي لا تندرج ضمن الدعاوى التي يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955.
2 - الوقف المندثر هو ذلك الذي تتأكد له صفة الوقف أصلاً وإنما لم تعد جهة الاستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف ولا من عمل النظار السابقين ولذا يحمل على أنه وقف على جهة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف له مصرف فهو صدقة. ومن ثم فأن اندثار الوقف لا يعفي ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع هذه الحجج والرد على كل منها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 15 لسنة 76 مدني أدكو على الطاعنين طالبين الحكم بثبوت ملكيتهم للأرض المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لها أن هذه الأرض مملوكة لمورثهم ولهم من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن الطاعنين ينازعانهم في الملكية فأقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/ 3/ 1979 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت بها برقم 1138 سنة 79 مدني كلي. بتاريخ 25/ 6/ 1979 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 706 سنة 35 ق طالبين إلغائه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 8/ 11/ 1980 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إن الطاعنين جحدا ملكية المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع على سند من أن الأرض محل النزاع موقوفة وقفاً خيرياً وأنها مؤجرة لهما خلفاً لمورثهما وهو نزاع يتعلق بأصل الوقف مما كانت تختص بنظره المحاكم الشرعية قبل إلغائها الأمر الذي يتعين معه تدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها وإلا بطل الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955، ولما كانت - النيابة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هي المخلصة بالفصل فيها وبالتالي لا تندرج ضمن الدعاوى التي يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أن دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على أن الأرض محل النزاع من أعيان وقف الجبرتي الخيري وأن حيازة مورث المطعون ضدهم لها كانت بوصفه مستأجراً لها من جهة الوقف، وأن عدم تقديمهما حجة الوقف لا يمنع من ثبوت تبعية تلك العين لذلك الوقف باعتباره وقفاً مندثراً طال عليه العهد فضلاً عن أنهما قدما لخبير الدعوى دليل استئجار مورث المطعون ضدهم تلك الأرض وهو الشكوى المقدمة منه إلى رئيس مجلس مدينة أدكو بسبب زيادة الأجرة. وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي خلص إلى أن الطاعنين لم يقدما ما يعد سنداً على ملكية الوقف للعين محل النزاع أو دليلاً على قيام علاقة إيجارية عنها بين الأوقاف وبين ذلك المورث، وأقام على ذلك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لتلك الأرض بالتقادم المكسب يكون فضلاً عن قصوره ومخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الوقف المندثر هو ذلك الذي تتأكد له صفة الوقف أصلاً وإنما لم تعد جهة الاستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف ولا من عمل النظار السابقين ولذا يحمل على أنه وقف على جهة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف له مصرف فهو صدقة. ومن ثم فإن اندثار الوقف لا يعفي ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع هذه الحجج والرد على كل منها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما لمحكمة الموضوع ثمة دليل على ملكية الوقف للأرض محل النزاع أما الشكوى المنسوبة لمورث المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس مدينة أدكو فلم تتضمن ما يفيد أنها تخص تلك الأرض إذ خلت من بيان الموقع والمساحة والحدود ومن ثم لا يعتبر دليلاً بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتد بما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم قيام الدليل على تبعية محل النزاع للوقف واستئجار مورث المطعون ضدهم لها يكون قد التزم صحيح القانون، وإذا خلص الحكم المطعون فيه صحيحاً - على ما سلف بيانه - إلى رفض ما ادعاه الطاعنان من أن الأرض محل النزاع كانت موقوفة أو مؤجرة منهما بما مؤداه انتفاء قيام أي حق لهما يتعلق بها، فمن ثم لا يقبل منهما النعي عليه بما جاوز ذلك من سببي الطعن.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1340 لسنة 54 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 204 ص 1003


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
--------------
(204)
الطعن رقم 1340 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة" نقض "إعلان الطعن" إعلان.
الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. م 256/ 3 مرافعات. ماهيته. تجاوزه لا يرتب البطلان سواء تم الإعلان قبل العرض على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك. علة ذلك.
 (2)رسوم "رسوم الشهر العقاري". شهر عقاري.
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. وجوب رفع التظلم منه أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب في كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام أو انقضائه بالتقادم.

------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان وقد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك.
2 - قد ورد النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عاماً مطلقاً دون تخصيص مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب أياً كانت طبيعة المنازعة وسواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها أو انقضائه بالتقادم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده باع إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية الأطيان المبينة بالعقد المسجل برقم 2355 في 21/ 6/ 1975 شهر عقاري إسكندرية وتم تحصيل الرسوم إلا أن أمين الشهر العقاري بالإسكندرية "الطاعن الثاني" أصدر الأمر رقم 938 لسنة 1978 بتقديم مبلغ 5139.490 مليمجـ كرسوم تكميلية استناداً إلى أن الثمن الحقيقي للمبيع يزيد على الثمن الوارد بالعقد وبتاريخ 23/ 1/ 1980 أعلن الأمر إلى المطعون ضده فتظلم منه بتقرير أودع قلم كتاب محكمة الإسكندرية في 25/ 9/ 1980 وقيد برقم 5292 لسنة 1980 مدني كلي إسكندرية طالباً الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع: - أولاً بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم. ثانياً: بإلغاء الأمر المتظلم منه والاعتداد بالثمن الوارد بعقد البيع. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5293 لسنة 1980 مدني كلي إسكندرية بصحيفة أودعت الكتاب ابتغاء الحكم بذات الطلبات. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى للثانية قضت بتاريخ 30/ 3/ 1981 في الدعوى 5292 لسنة 1980 بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني وفي الدعوى 5293 لسنة 1980 بقبول التظلم شكلاً وبسقوط حق مصلحة الشهر العقاري في المطالبة رقم 938 لسنة 1978 بتقدير رسوم إضافية على المحرر رقم 2355 لسنة 1975 شهر عقاري إسكندرية، استأنف الطاعنان هذا الحكم فيما قضى به في الدعوى 5293 لسنة 1980 بالاستئناف رقم 595 لسنة 37 ق إسكندرية طالبين إلغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً برفضها كما استأنفه المطعون ضده فيما قضى به في الدعوى 5292 لسنة 1980 بالاستئناف رقم 1029 للسنة 37 ق طالباً إلغائه وبقبول التظلم شكلاً والحكم بسقوط الحق في المطالبة موضوعه واحتياطياً إلغاء أمر التقدير الصادر فيها وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة استئناف إسكندرية بتاريخ 27/ 2/ 1982 أولاً: وفي الاستئناف 1029 لسنة 37 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: وفي الاستئناف 595 لسنة 37 ق برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان على هذا الحكم في شقه الخاص بالاستئناف 595 لسنة 37 بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه بصحيفته إلا بعد تحديد جلسة لنظره وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده، أنه لم يعلن بصحيفة الطعن إلا بعد عرضه على المحكمة في غرفة المشورة وتحديدها جلسة لنظره.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات على أن "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن "يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان وقد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك ومن ثم يكون الدفع لا أساس له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد نصت على أن يكون التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب وكان هذا النص قد جاء عاماً دون نظر لطبيعة المنازعة سواء تعلقت بمقدار الرسوم أم بأساس الالتزام بها فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف دعوى المطعون ضده على أنها دعوى براءة ذمة من الرسوم التكميلية أساسها انقضاء الالتزام بالتقادم يتبع بشأنها الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 مرافعات ورتب على ذلك قضاءه برفضه الدفع بعدم قبولها لرفعها على خلاف المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق قد جرى نصها بأنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً، ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن "وقد ورد هذا النص عاماً مطلقاً دون تخصيص مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب أياً كانت طبيعة المنازعة وسواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها أو انقضائه بالتقادم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام منازعته بشأن الرسوم التكميلية موضوع النزاع عن طريق رفع الدعوى وليس عن طريق التظلم أمام المحضر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الذي أوردته المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نفضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2242 لسنة 52 ق جلسة 21 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 202 ص 993


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، أحمد ذكي غرابة وطه الشريف.
-------------
(202)
الطعن رقم 2242 لسنة 52 القضائية

ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات".
حظر اكتساب غير المصريين ملكية العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء. ق 81 لسنة 1976. العقود غير الصورية التي أبرمت قبل صدوره. اعتبار أنها نشأت صحيحة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها باطلة منذ نشأتها خطأ في القانون. علة ذلك.

-------------
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر في مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر أياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد في المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار إليه ومن بينها الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وقد واجه الشارع في المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التي تم شهرها قبل العمل به فاعتبرها صحيحة منتجة لآثارها، أما التصرفات التي لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها وعدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975، وهذا الجزاء يتباين في طبيعته القانونية وفي نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذي أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته، ومن ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التي أبرمت قبل صدور القانون ولم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت في الأصل صحيحة وتظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها وتبقى العين على مالك المتصرف ومن ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذي ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه في حكم الواقع والقانون مما يحول دون انعقاده ووجوده منذ نشأته، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم في 1/ 8/ 1975 أي قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وكان الطاعن قد اعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك - وهو دفاع جوهري أبت المحكمة بحثه وتمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3727 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة على كل من... بصفته ولياً طبيعياً على المطعون ضدهما الأولين، وعلى المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر من المطعون ضده الأخير إلى... بصفته والذي باع له بموجبه قطعة الأرض المقام عليها العقار "رقم 6 شارع الجزائر بالدقي" لقاء ثمن قدره عشرة آلاف جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1975 الصادر من الولي الطبيعي إلى الطاعن والذي باع له بموجبه الشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره خمسة وأربعين ألف جنيه، وإذ بلغ المطعون ضدهما الأولان سن الرشد فقد اختصهما في الدعوى.
كما أقام المطعون ضدهما الأولان الدعوى رقم 7099 لسنة 79 مدني كلي الجيزة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1975 المشار إليه على سند من القول بأن الطاعن أجنبي ولم يحصل على موافقة مجلس الوزراء على البيع كما لم يقم بتحويل ثمن البيع من الخارج بالنقد الأجنبي، وإذ كان عقد البيع آنف البيان قد خالف أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976، فإنه يكون باطلاً ومن ثم أقام دعواه. حكمت المحكمة الابتدائية - بعد ضم الدعويين، بعدم قبول الدعوى رقم 3727 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة لرفعها قبل الأوان وبرفض طلب صحة ونفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثالث إلى المطعون عليهما الأولين، وبعدم قبول الدعوى رقم 7099 لسنة 1979 مدني كلي الجيزة لرفعها قبل الأوان.
استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 99 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1031 لسنة 99 ق وبتاريخ 22/ 6/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة - بعد ضم الاستئنافين - في الدعوى رقم 7099 سنة 79 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1975 وفي موضوع الدعوى رقم 3727 لسنة 1978 - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد ذهب إلى تكييف عقد البيع بأنه ولد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976، رغم أن البطلان لا يلحق العقد إلا إذا انعدم أحد أركانه وأنه لما كان الثابت أن عقد البيع قد أبرم قبل صدور القانون آنف البيان فإنه يكون قد نشأ صحيحاً، ويخضع للجزاء الذي رتبه القانون في مادته الخامسة وهو عدم الاعتداد به أي عدم نفاذ التصرف إلى أن يصدر مجلس الوزراء موافقته عليه وإذ سار الطاعن في إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لما حددته المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان والتعمير الصادر بالأحكام التنفيذية للقانون 81 لسنة 1976 ولم يحل دون صدوره هذه الموافقة إلا امتناع المطعون ضدهما عن تقديم مستندات الملكية والرسومات والكشوف الرسمية وهو دفاع لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه بسبب ما انتهى إليه معيباً من بطلان العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر في مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر أياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث، إلا أنه أورد في المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار إليه ومن بينها الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وقد واجه الشارع في المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التي تم شهرها قبل العمل فاعتبرها صحيحة منتجة لآثارها أما التصرفات التي لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها وعدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر سنة 1975 وكان هذا الجزاء يتباين في طبيعته القانونية وفي نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذي أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته، ومن ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التي أبرمت قبل صدور القانون ولم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت - في الأصل - صحيحة وتظل كذلك بعد بدء العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها وتبقى العين على ملك المتصرف، ومن ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذي ترد أسبابه - من حيث الموضوع - إلى فقدان العقد لركن من أركانه في حكم الواقع والقانون بما يحول دون انعقاده ووجوده منذ نشأته، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم في 1/ 8/ 1975 أي قبل العامل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وكان الطاعن قد اعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استثنائه من حظر التملك وهو دفاع جوهري أبت المحكمة بحثه وتمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 362 لسنة 52 ق جلسة 12 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 23 ص 95


جلسة 12 من يناير 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.


--------------
(23)
الطعن رقم 362 لسنة 52 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" "اعتراض الخارج عن الخصومة".
اعتراض الخارج عن الخصومة. الحكم بقبوله. أثره. م 455 مرافعات قديم.

---------------
النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل على أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده الثامن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1958 المتضمن بيع الأخير له أرضاً زراعية مساحتها 20 س 10 ط 9 ف مبينة بالعقد والصحيفة بثمن قدره 5675 جنيهاً. وأقام البائع دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء الطاعن بالثمن. وبجلسة 21/ 6/ 1961 أقر البائع بقبض الثمن وسلم للطاعن بطلباته فقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى الفسخ.
اعترض المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة على هذا الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بالدعوى رقم 712 سنة 1961 مدني كلي الجيزة على قول منهم بأن البائع للطاعن باعهم ذات العين محل النزاع بموجب عقد بيع مسجل برقم 483 الجيزة في 21/ 2/ 1961 وأن الحكم المعترض عليه صدر بناء على تواطئ وغبن بين الطاعن والمطعون ضده الثامن وأن الطاعن سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه بتاريخ 8/ 12/ 1959 ومن ثم يكون الحكم الصادر بصحة التعاقد حجة عليهم بصفتهم خلف خاص للبائع. قضت المحكمة برفض الاعتراض. استأنف المعترضون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة. وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فيه بطريق النقض بالطعن رقم 584 سنة 34 قضائية حيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 22/ 12/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع. جدد الطاعن السير في هذه الدعوى طالباً الحكم بذات طلباته فقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 سنة 97 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة لم يحسم الخصومة في الدعوى رقم 669 سنة 1969 مدني كلي الجيزة لأنه لا يعدو أن يكون حكماً إجرائياً لم يفصل في موضوع النزاع ولا يمس حق الطاعن الثابت بتسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الاعتراض يترتب عليه شطب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الحاصل في 8/ 12/ 1959 وزوال أثر هذا التسجيل وتحجب بذلك عن إجراء المفاضلة على أساس صحيح من القانون بين عقد شراء الطاعن وعقد المطعون ضدهم السبعة الأول المسجل في 21/ 2/ 1961 بعد تسجيله لصحيفة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل على أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها، كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه على سند من أن المطعون ضدهم السبعة الأول قد سجلوا عقد شرائهم في 21/ 2/ 1961 وأشروا على الحكم الصادر لمصلحة الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه بما يفيد إلغاءه بموجب الحكم الصادر في الاعتراض ورتب على ذلك أن صحيفة الدعوى المسجلة في 8/ 12/ 1959 قد شطبت حال أن الحكم الصادر بإلغاء الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقده يقف عند حد إلغاء الحكم ولا يتعداه إلى ما سبقه من إجراءات صحيحة ومنها صحيفة الدعوى المسجلة في 8/ 12/ 1959 إذ تظل هي أساس الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى المفاضلة بين العقدين على أساس أن تسجيل صحيفة الدعوى قد شطب بموجب الحكم الصادر في الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

قرار رئيس مجلس الوزراء 2379 لسنة 2019 بندب بعض أعضاء التفتيش القضائي بوزارة العدل للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 42 - السنة الثانية والستون 18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2379 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛
قـرر:
(
المادة الأولى)
تجديد ندب وندب بعض السادة المفتشين القضائيين الأول التفتيش القضائي بوزارة العدل المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة للعمل وهم: أولاً – تجديد ندب:
الأقدمية
الدرجة
الاسم
المحكمة
2769
رئيس استئناف
محمد محمد سمير حسين الغراب
الإسكندرية
2785
رئيس استئناف
عمرو محمود صالح الجوهرى
الإسكندرية
2915
رئيس استئناف
أحمد محمد يسرى سويلم حبيب
الإسكندرية
3011
رئيس استئناف
محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين
الإسكندرية
3228
رئيس استئناف
محمد مختار أحمد ذكرى
الإسكندرية
3583
رئيس استئناف
محمد محمود إبراهيم محمد عنتر
المنصورة
3610
رئيس استئناف
محمد رمزى محمد حسين
المنصورة
128
نائب استئناف
أحمد محمد مصطفى أحمد
القاهرة
261
نائب استئناف
وائل يوسف إبراهيم عيد حسنين
القاهرة
645
نائب استئناف
معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت
المنصورة
181
مستشار
حسين جودة حسين محمد جهاد
القاهرة
218
مستشار
عمرو محمد السعيد على إسماعيل
القاهرة
277
رئيس ( أ )
شريف صديق عبد العزيز فايق
شمال القاهرة
579
رئيس ( أ )
أمير محمد عاصم أحمد بسيونى
الأقصر
3246
رئيس استئناف
أحمد إسماعيل كامل شريف
الإسكندرية
3349
رئيس استئناف
مصطفى وسيم مصطفى على الهلباوى
الإسكندرية
3520
رئيس استئناف
فادى فيكتور بطرس غطاس
المنصورة
3554
رئيس استئناف
مازن عبد الحميد محمد يحيى
المنصورة
280
نائب استئناف
ضياء الدين محمد رضوان الناظر
القاهرة
287
نائب استئناف
إيهاب محمد على عبيد
القاهرة
109
مستشار
كريم سلامة محمود قنديل
القاهرة
286
مستشر
أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى
القاهرة
101
مستشار نقض
حاتم أحمد عبد البارى سليمان
نقض
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441ه
            (
الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى