الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 93 لسنة 10 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 1 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق الحادي عشر من يناير من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمة بـرقـم 93 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / مؤسسة .... وكيلها المحاميان/ .... و .... 

المطعون ضدها / هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة / ويمثلها النائب العام 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على المؤسسة الطاعن الدعـوى رقم (170) لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بالامتناع عن استخدام الاسم والعلامــة التجــــارة (....– ورسم القلعة) – .... رأس الخيمة - لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام ، وقالت بياناً لها أن الطاعنة استعملت هذا الاسم والعلامة التجارية بدون إذن أو تصـريح منها رغم أنه تمتلك هذه العلامة بالمسجل رقم (....) بتاريخ 1/7/2013 فكانت الدعوى . 

بتاريخ 30/9/2014 حكمت المحكمة رفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (....) لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/3/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ومنع الطاعنة من استعمال العلامة التجارية ورسم القلعة في البث التلفزيوني وفي جميع العاملات بما في ذلك سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ التفت عن دفاع الطاعنة بأنها تمتلك هذه العلامة التجارية والشعار بموجب رخصة رقم (....) صادرة من دبي في 30/10/2006 وأنه يوجد اختلاف بين العلامة المملوكة للطاعنة والعلامة المملوكة للمطعون ضدها من حيث الشكل ورسم القلعة بما لا يثير الالتباس وهو مناط الحماية القانونية إلا أن الحكم أنتهى إلى وجود تشابه بين العلامتين والتفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .. 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة ، فالعبرة هي بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها والتي تخدع بها المستهلك المتوسط في الحرص والانتباه ، فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع والأشخاص لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء ، وأن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقر له ملكيتها ، وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة ، وإن محكمة الموضوع لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه إنها المالكة لهذه العلامة بتاريخ 30/10/2006 بالرخصة رقم (....) دبي وأنه لا يوجد تشابه بين العلامة التي يملكها والعلامة الخاصة بالمطعون ضدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في هذه العلامة قبل أن يتثبت في مسألة ملكية العلامة والرسم بالنظر إلى تواريخ تسجيل العلامتين وكذلك دون أن يوضح ما هو هذا التشابه بالنظر إلى مجموع كل العناصر لا إلى كل عنصـر على حدة فالعبرة هي بالصورة العامة في الذهن نتيجة تركيب هذه العناصر والتي ينخدع بها المستهلك المتوسط والتي تتوجب الحماية دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح للرد عليه، الذي إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق