الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعنان 955 لسنة 83 ق ، 19420 لسنة 84 ق جلسة 23 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 19 ص 132

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت (أ) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى. نواب رئيس المحكمة.
والسيد رئيس النيابة/ شريف أحمد السكري.
والسيد أمين السر/ مجدي حسن علي.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين – وآخر – الدعوى ..... لسنة .... أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمهم الأرض ملكهم وعند استحالة التسليم إلزامهم بدفع تعويض يعادل ثمن الأرض بالسعر الحالي وندب خبير، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض المبينة بالأوراق، وإذ استولى الطاعنان – بصفتيهما - عليها بالقرار رقم 2926 لسنة 1994 وتحويلها إلى طريق عام دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعنين - وآخر - متضامنين بأن يؤدوا إليهم مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف جنيه قيمة الأرض ومليون جنيه تعويضاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء في 23/11/1994 حتى الآن وما يستجد. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبراء وبعد إيداع التقرير، حكمت بتاريخ 23/11/2009 بإلزام الطاعن الثاني بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم 287250 جنيه تعويضاً عن نزع ملكيتهم و221177 جنيه مقابل عدم الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء حتى صدور الحكم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة .... ق طنطا، واستأنفه الطاعنان - بصفتيهما وآخر – لدى ذات المحكمة بالاستئناف .... لسنة .... ق ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد إيداع التقرير، قضت بتاريخ 21/11/2012 في الاستئناف ... لسنة .... ق برفضه، وفي الاستئناف ... لسنة .... ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض، وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع بها اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن .... لسنة ..... ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الوقائع في الطعن الثاني – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى 460 لسنة 2013 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم الفوائد القانونية عن التأخير في أداء ما حكم لهم به بتاريخ 21/11/2012 في الاستئنافين ......، .... لسنة .... ق طنطا، وقالوا بياناً لذلك، إنه إزاء استيلاء الطاعنين على الأرض المملوكة لهم فقد استصدروا حكماً في الاستئناف .... لسنة .... ق طنطا بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إليهم متضامنين أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وأربعمائة وأثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ أعلنوا الطاعنين بصيغة هذا الحكم التنفيذية فلم يمتثلا، ومن ثم أقاموا الدعوى. وبتاريخ 30/12/2013 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم فوائد تأخيرية بواقع 4% عن المبلغ المقضي به في الاستئناف ... لسنة ... ق طنطا من تاريخ صدور الحكم في 21/11/2012 حتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة .... ق طنطا، وبتاريخ 9/9/2014 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فضمتهما، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 4/11/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 9/9/2014 في الاستئناف رقم ……. لسنة ….. ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 19/11/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة بعد أن قررت ضم الطعن الماثل إلى الطعن الأول.
وبجلسة 23/1/2016 سمعت الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفياً أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن ....... لسنة ..... ق
وحيث ينعي الطاعنان بالوجهين الأول من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم المطعون ضدهم ما يثبت ملكيتهم لأرض التداعي سوى صور ضوئية من مستندات جحداها ففقدت حجيتها في الإثبات، وإذ لم يمحص الحكم هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم 883 لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وباقي ورثة/ ………… بالمشهرين رقمي 0 48لسنة 1987، 1377 لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
والنعي في شقة الثاني غير مقبول أيضاً، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون ... لسنة .... على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول.
وحيث ينعي الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزم الطاعن الأول بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الثاني على الرغم من انتفاء صفته لوجود أرض التداعي ضمن الحي رئاسة الطاعن الثاني إضافة إلى عدم وجود نص قانوني أو اتفاق يجعلهما ملتزمان بالتضامن، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ....، وكان المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، وكان التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب - واحد أو أكثر - بكل المبلغ المطالب به، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعن الثاني هو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن أرض النزاع في تاريخ رفع الدعوى، في حين أنه كان يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار الاستيلاء أو في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني والثالث والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند قضائه بالتعويض عن نزع الملكية مقدار ما عاد على بقية أرض المطعون ضدهم من تحسينات كان لازمه خصم مقابلها من جملة التعويض المقضي به، ولا سيما وأن ما تم نزعه أقل من عُشر المساحة الكلية المملوكة لهم وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، فلا يستحق عنها أي تعويض أو مقابل عدم انتفاع إعمالاً لقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض - إن وجدت - مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن عدم الانتفاع بأرض التداعي بنسبة 7% من قيمة التعويض المقضي به أخذاً بتقرير لجنة الخبراء دون أن يبين الأساس القانوني الذي استند إليه لتقرير أعلى نسبة فائدة قانونية على الرغم من اختلافها عن مقابل عدم الانتفاع، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء، دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ثانياً: الطعن 19420 لسنة 84ق
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن ما قُضي به من فوائد بواقع 4% عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في الاستئناف .... لسنة ... ق طنطا لا يجاوز في مقداره النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية، في حين أن قيمة الدعوى تُقدر بما أبدى فيها من طلبات وليس بما قضت به المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى تتحصل في طلب الفوائد عن التأخير في السداد من وقت الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وهو على هذا النحو يعد طلباً غير قابل للتقدير وفقاً للمقرر بقانون المرافعات، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر في الدعوى مما يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق