القضية 224 لسنة 24 ق " دستورية " جلسة 8 / 2 / 2004
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17
من ذى الحجة سنة 1424 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد
القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 24
قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمود حسن عامر
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
3 - السيد / عادل أحمد عبد التواب بصفته العضو المنتدب رئيس مجلس
إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72)
من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995 .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة
بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن
المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 886 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية
ضد المدعى عليه الأخير ، وذلك ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل
رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 489 يوماً مع الفوائد والتعويض . حكمت المحكمة
بتاريخ 26/2/2001 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 11177 جنيه .
طعنت الشركة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 118 أمام محكمة استئناف القاهرة
. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية المادة 72 من لائحة نظام العاملين
بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 562 لسنة 1995 . وإذ
قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى
الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر
دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها
وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا
في مجال الرقابة على دستورية القوانين وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على
دستورية القوانين بمعناها الموضوعي ، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز
عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية
، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود
صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر وبالتالي عما سواها .
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار
شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى ما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا
القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم
يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981 . ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر
بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها . وتحل الشركات القابضة وفقاً
للمادة الثانية محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ،
كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً
من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، دون حاجة إلى أي إجراء آخر . وعلى
ذلك فإنه وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر
الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص .
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة
يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة
بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التي أصدرتها
شخصاً من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه
الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب
القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة وبالتالي شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى
يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير ، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام
العاملين بالشركة المذكورة ، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذى تمتد
إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك كما سبقت الإشارة صدور هذه اللائحة بقرار
من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة
التشريعات التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها ، مما يتعين معه القضاء
بعدم اختصاص هذه المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت
المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق