الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 81 & 82 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى
أولا : الطعن رقم 81 لسنة 2017
المرفوع من / شركة ..... (ش.ذ.م.م) بوكالة المحامية / .....
ضـــــــــد
.... لخدمات الطيران بوكالة المحامي / ....
ثانياً : الطعن رقم 82 لسنة 2017
المرفوع من / الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة النائب العام
ضــــــــــد
.... لخدمات الطيران بوكالة المحامي / ....
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 81 لسنة 2017 أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5349307 درهم والفوائد 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي ، على سند أنها أبرمت اتفاقية خدمات طيران مع الشركة الطاعن لكون المطعون ضدها تقدم خدمات متعددة في مجال الطيران والطاعنة مشغل جوي وحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات النقل الجوي ، وإذ نفذت المطعون ضدها التزاماتها العقدية ، وقد ترصد في ذمة الطاعنة المبلغ سالف البيان وذلك ثابت بالفواتير والمراسلات وإقرار الرئيس التنفيذي للطاعنة .... - والمؤرخ 9/12/2013 إلا أنها امتنعت ، فكانت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى لخبير ثم خبير تكميلي وبعد أن أودع التقريرين حكمت بتاريخ 29/11/ 20216 برفض الدعوى . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 2016 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19 /6/2017 في الاستئناف الأول رقم .... لسنة 2016 بعدم جواز الاستئناف ، وفي الاستئناف الثاني رقم .... لسنة 2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5439307 درهم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 81 لسنة 2017 ، كما طعن الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة النائب العام بالطعن رقم 82 لسنة2017 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في الطعن الأول ، ومما ينعاه الطاعن في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى المستند المؤرخ 9/12/2013 واعتباره إقرارا صادرا من المدير التنفيذي للشركة الطاعنة بالمديونية محل التداعي في حين أن ما تضمننه هذا المستند لا يعد إقرارا بصحة المديونية إذ انه جاء معلق على شرط هو مراجعة الفواتير وتسوية الخلف حول المبالغ المبينة به ولم تقدم الشركة المطعون ضدها هذه الفواتير رغم جحد الطاعنة الصورة الضوئية لهذه الفواتير وكشوف الحساب ، وإذ قضى الحكم بإلزامها بهذا المبلغ المبين بالمستند دون أن يعتد بأن هذا المستند معلق على شرط وهو تقديم أصل الفواتير وكشوف الحساب وهو ما لم تفعله الشركة المطعون ضدها وبالتالي لا يوجد التزام ينفذ في حق الشركة الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن مفاد نصوص المواد 243، 420، 423، 425 من قانون المعاملات المدنية أن أثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وتكون تلك الآثار منجزة وتقع في الحال إذا تم العقد بصفة مطلقة غير مضاف إلى أجل مستقبل أو معلق على شرط، والشرط أمر مستقبل على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً، فإذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون الالتزام نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط، أمام قبل أن يتحقق فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري وعبء إثبات تحقق الشرط يقع على الدائن, كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفهم نصوص العقود وتفسير الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين إلا أن شرط ذلك أن تستهدي في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به. كما أنه من المقرر أن النص في المادة 265 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 على أنه " 1 ــ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، 2 ــ أما إذا كان هناك محلاً لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات " يدل على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير صيغ العقود والشروط ــ التي يدور النزاع حولها ــ واستخلاص وجه الحق فيها بما يتفق مع الظروف والملابسات التي أحاطت بإبرام العقد ووفقاً لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وذوى الشأن فيها ــ وهي في هذا الخصوص تأخذ بما تفيده عبارات العقد وبشروطه متى كانت واضحة بحيث لا يجوز لها الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ودون الاعتداد بما تفيده عبارة بعينها من عبارات المحرر بل ينبغي عليها أن تأخذ بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها ، كما أنه من المقرر انه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل إن كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا جحدها الخصم ما لم يقدم الخصم المتمسك بهذه الصورة أصلها، وأنه متى أنكرها الخصم وقام بجحدها فقدت حجيتها في الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن المستند المؤرخ 9/12/2013 انه تضمن التزام على الشركة الطاعنة بأن تدفع للشـركة المطعون ضدها المبلغ المبين بالمستند إلا أنه تضمن عبارة ( بعد مراجعة الفواتير وتسوية النزاع والخلاف المتعلق بالمبالغ المذكورة أعلاه ) ومن ثم فإن هذا الالتزام يعتبر معلقاً على شرط هو تقديم الفواتير لتسوية الخلف بين طرفي التداعي وبالتالي لا يعد إقراراً بصحة المديونية وإذ قدمت الشركة المطعون ضدها الصورة الضوئية لهذه الفواتير وقد جحدتها الشركة الطاعنة ومن ثم تكون فقدت حجيتها في الإثبات ولا يحاجج بالمستند في مواجهة الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المبين في هذا المستند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى جره إلى الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة في بحث باقي أسباب الطعنين .
وفى حدود ما تم نقضه وحيث أنه لما تقدم وفى حدود ما تم نقضة فإن المطروح على المحكمة هو موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2016 فقط , وكان صالح للفصل فيه ، وإذ كان الحكم المستأنف استخلص إن الصورة الضوئية للمحررات العرفية والفواتير وكشوف الحساب والتي قدمتها المدعية فقدت قوتها في الإثبات إذ جحدتها الشركة المدعى عليها والتي استند إليها الخبير الأصلي والتكميلي في نتيجته الختامية ومن ثم لا يصلح ما انتهى إليه من نتيجة وباتت الأوراق خالية من أي مستند صحيح يثبت انشغال ذمة الشركة الطاعنة بالمديونية التي تطالب بها الشركة المدعية طالما لا يوجد أصل لهذه الفواتير وكشوف الحساب وانتهى إلى قضاءه برفض الدعوى وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فإنه يتعين تأييده .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق