برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم سليمان,
ومحمد عبد العظيم محمود سليمان, وفايز شكري حنين, ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف
إبراهيم, وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي
العطار, وحسن كمال محمد أبو زيد شلال, وحسن عبد الحميد محمد البرعي, وأحمد عبد
الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
----------
- 1 موظف
تأديب - الإجراءات أمام المحكمة التأديبية - القانون الواجب التطبيق
عند خلو النظام التأديبي من نص(1) - القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون
العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي
التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه(2) - كذلك
فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين
الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة
أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
- 2 دعوى
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن - خول المشرع المحكمة الحق
في أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي
إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة - يجب على المحكمة أن تحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة.
- المادة رقم (99) من قانون المرافعات.
- 3 دعوى
الطعن في الأحكام - الحكمة التي تغياها المشرع من المادة (99) من
قانون المرافعات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى- هذه الحكمة تظل واجبة
النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، أيا كانت أنواعها ودون النظر إلى
طبيعة الطعن - لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها.
- المادتان رقما (99) و(273) من قانون المرافعات.
- 4 دعوى
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن - ليس هناك ما يحول وتطبيق
المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من
النيابة الإدارية - وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة
بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو
نوعها.
- المادة رقم (99) من قانون المرافعات.
----------------
الوقائع
في يوم 20/5/1998 أودع الأستاذ/ ... بصفته وكيلا عن السيد/ ...
سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5345 لسنة 44 ق. عليا في
الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/3/1998 في الدعوى رقم 176
لسنة 21 ق القاضي بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر
يوما من أجره، وببراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 26/5/1998 أودعت هيئة النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا،
قيد برقم 5569 لسنة 44 ق عليا.
وطلبت هيئة النيابة الإدارية للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها
الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من
براءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما والقضاء بإدانتهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول
الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا شكلا ورفضه موضوعا، وبقبول الطعن رقم 5569 لسنة 44
ق عليا شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة كل من: ... و...
ومجازاتهما بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما.
وقد نظر الطعنان بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، حيث
قررت إحالتهما إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع، وقد تدوول الطعنان بجلسات الدائرة
الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بالمحاضر، و بجلسة 23/5/2009 قضت بقبول الطعن
رقم 5345 لسنة 44 ق شكلا ورفضه موضوعا، وقضت بوقف نظر الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق
عليا جزائيا لمدة شهر.
وأقامت المحكمة حكمها بوقف نظر الطعن استنادا إلى أن النيابة الإدارية
لم تقم بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن بالرغم من تأجيله للسبب نفسه منذ جلسة
27/3/2004 وحتى اليوم، مما يستوجب إعمال حقها المقرر في المادة (99) مرافعات وأن
تقضي بوقف الدعوى.
وبتاريخ 4/7/2009 طلبت هيئة النيابة الإدارية تعجيل السير في الطعن
المطروح، وقدمت حافظة مستندات خلت مما يفيد تنفيذها قرار المحكمة بإعلان المطعون
ضدهما بعريضة الطعن.
وبجلسة 17/3/2012 قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع إحالة الطعن إلى
دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرر مدى
جواز وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم
التأديبية إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، وما يترتب على ذلك
من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في
المادة 99 من قانون المرافعات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99)
من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى وعلى الطعون المقامة في الأحكام
الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا
لم يقم المدعى أو الطاعن بتعجيل نظر الدعوى أو الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا،
أو إذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.
وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها،
وبجلسة 3/5/2014 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/7/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى
إلى المرافعة لتغير التشكيل، وصدر الحكم في نهاية الجلسة حيث أودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تنطق بها عيون الأوراق في
أنه بتاريخ 14 من يناير سنة 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق
أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد السادة:
1- ... المدرس بمدرسة ...........
2- ... المدرس بمدرسة ...........
3- ... وکيل مدرسة ...............
4- ... الموجه الأول ...............
لأنهم بتاريخ 14/5/1989 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا
على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية
وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: قاد السيارة رقم ....... حكومة التابعة لمدرسة .........
متوجها إلى محطة بنزين بناحية شربين لإحضار مواد بترولية، رغم أنها مخصصة لتدريب
الطلاب، مصطحبا معه الطالب/ ... لمساعدته في إحضار تلك المواد، دون تزويدها بوسائل
الأمان ضد الحريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور
بداخلها.
الثاني: استعمل السيارة المبينة سالفا في ذلك اليوم مصطحبا معه
الطالب/ ... لمساعدته في إحضار مواد بترولية دون تزويدها بوسائل الأمان مما أدى
إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور.
الثالث: قام بالتوقيع على أمر الشغل الخاص بالسيارة المبينة سالفا
بتكليف الأول بإحضار المواد البترولية والبنزين بها، وبها الطالب المذكور،
بالمخالفة للتعليمات.
الرابع: قام باعتماد أمر تشغيل السيارة المبينة سالفا، وأهمل في
الإشراف على قسم السيارات بالمدرسة، مما نتج عنه احتراق السيارة ووفاة الطالب
المذكور. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا ومجازاتهم بإحدى العقوبات
المنصوص عليها بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 29/3/1998 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة كل من
المتهم الأول والثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما، وببراءة المتهم الثالث
والرابع مما أسند إليهما.
ولم يرتض المتهم الثاني هذا القضاء فطعن عليه بالطعن رقم 5345 لسنة 44
ق عليا.
كما لم ترتض هيئة النيابة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه بالطعن رقم
5569 لسنة 44 ق، طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم
الثالث والرابع، وبمجازاتهما بإحدى العقوبات المقررة قانونا.
وقد نظر الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين
بمحاضرها، حيث كلفت النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569
لسنة 44 ق عليا، كما قررت تأجيل نظر هذا الطعن عدة جلسات لهذا السبب، وإزاء تقاعس
هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة فقد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ
23/5/2009 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص
المادة (99) من قانون المرافعات على أنها كلفت النيابة الإدارية بجلسة 27/3/2004
بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، وبالرغم من تأجيل نظر
الطعن لهذا السبب عدة مرات فإن النيابة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها المحكمة
بتنفيذه، مما يتعين معه استعمال حقها المقرر بالمادة (99) من قانون المرافعات، وأن
تقضي بوقف نظر الطعن جزائيا لمدة شهر.
ومن حيث إنه بتاريخ 4/7/2009 قدمت هيئة النيابة الإدارية طلبا لتعجيل
السير في الطعن، وأرفقت به حافظة مستندات خلت مما يفيد قيامها بتنفيذ قرار المحكمة
بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن، وهو السبب نفسه الذي أوقفت نظر الطعن من أجله.
وبجلسة 17/3/2012 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادىء،
وأقامت قرارها على أن المستقر عليه أن قانون المرافعات يسري على الطعون على قرارات
الجزاء، وأن قانون الإجراءات الجنائية يسري على الدعاوى التأديبية التي تقيمها
هيئة النيابة الإدارية وعلى الطعون التي تقيمها أيضا في الأحكام الصادرة عن
المحاكم التأديبية، وأنه إذا تخلفت هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة
بإعلان المطعون ضده فإن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يقضي بمجازاتها،
لذلك ارتأت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لتقرر مدى جواز وقف الطعن جزائيا في مثل
هذه الحالة، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا
انقضى الميعاد المقرر بالمادة (99) مرافعات، أو إذا لم تقم النيابة الإدارية
بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99)
من قانون المرافعات على الدعاوى التأديبية وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة
فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى – أو الطعن – كأن لم تكن
إذا لم يقم المدعي - أو الطاعن - بتعجيل نظر الدعوى - أو الطعن - خلال الميعاد
المحدد قانونا، أو إذا لم ينفذ أي منهما ما أمرت به المحكمة وكان سببا في وقف
الدعوى أو الطعن جزائيا.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز وقف
الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية طعنا في الأحكام الصادرة عن المحاكم في
الدعاوى التأديبية المقامة منها جزائيا إذا تقاعست عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة
من إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن.
ومن حيث إن المشرع حينما أنشأ القضاء التأديبي بمقتضى القانون رقم 117
لسنة 1958 لم يُفْصل الإجراءات التي يتعين مراعاتها في مختلف مراحل المحاكمات
التأديبية، وحين صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص المشرع في
المادة الثالثة من قانون إصداره على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في
هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر
قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"، وإذ خلا قانون مجلس الدولة من
تنظيم قانوني للإجراءات المتبعة أمام المحاكم التأديبية؛ لذلك وجد اتجاهان في قضاء
المحكمة الإدارية العليا: الاتجاه الأول يرى أن قانون الإجراءات الجنائية هو
القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء إليه في حالة عدم وجود النص؛ وذلك بالنظر إلى
التشابه الكبير بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية، وأنه لا يمكن الاستناد إلى
قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في مجال
التأديب؛ لأن الإجراءات المدنية وضعت لمصلحة خاصة، أما إجراءات المحاكمة التأديبية
وهي أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لمصلحة عامة وروعي فيها سير المرفق
العام، وأن المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي
ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية
بصورة تلقائية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
أما الاتجاه الثاني فيرى أن القاضي التأديبي له أن يرجع إلى كل من
القانونين (قانون المرافعات والإجراءات الجنائية) في كل حالة يرى أن الحكم الوارد
بهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، وله ألا يتقيد بأي منهما إذا وجد أن
الحكم المقرر بهما لا يستقيم مع النظام التأديبي.
- ومن حيث إنه ولئن كانت المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة
الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، وأنه يتعين الرجوع
إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به
ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، فإن المقرر أن قانون المرافعات يعتبر
قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إليه
لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها
فيه، شريطة أن يكون الحكم الوارد في قانون المرافعات ينسجم أيضا مع النظام
التأديبي وأهدافه.
ومن حيث إن المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم
النيابة الإدارية نص في المادة السابعة على أن: "... وتسري على الشهود
الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما
في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره"، ثم نص في المادة (26) على أنه: "في
حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس
المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى"، ومن ثم فإن المشرع
نفسه يكون قد أوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى قانون المرافعات
المدنية لسد النقص في إجراءات المحاكمات التأديبية.
ومن حيث إن المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية ولئن نصت على
أن: "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي
التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف
المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة ... "، فقد خلا هذا
القانون من بيان للإجراءات الخاصة بالإعلان وكان قانون المرافعات هو القانون العام
للإجراءات القضائية وغير القضائية فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام هذا القانون إذا
شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام متى كان الحكم الوارد به
ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
ومن حيث إن تقرير الاتهام أو تقرير الطعن في الأحكام الصادرة عن
المحاكم التأديبية هي أوراق شكلية، ويجب أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها
القانون لها، ويجب إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، وقد حدد المشرع في قانون
المرافعات أوراق التكليف بالحضور، التي يقصد بها دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام
القضاء، وأوجب المشرع على وكلاء النيابة العامة أن يقوموا بتوجيه هذه الإجراءات
وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها، كما حدد المشرع البيانات التي يجب توفرها في
الإعلان، وكيفية إعلان هذه الأوراق للمعلن إليه، وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه
صورة منها، كما بينت المادة (10) من قانون المرافعات كيفية الإعلان، فأوجبت أن
تسلم هذه الأوراق إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر المراد
إعلانه فقد أوجب المشرع تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته
أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وقد رتب المشرع على عدم مراعاة قواعد المرافعات جزاءات مختلفة.
وحرصا منه على تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها –
بقصد تعجيل الفصل في الدعوى – فقد نص في المادة (99) على أن: "تحكم المحكمة
على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات
المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ...، ويجوز للمحكمة بدلا من
الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال
المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه ... أو لم ينفذ
ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى
ترسم على هديها إجراءات التقاضي، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا
السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيا كانت
طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
ومن حيث إن المادة (273) من قانون المرافعات تنص على أن: "تسري
على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما
تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام ...". ومؤدى هذا النص أن الباب الخامس من
قانون المرافعات المعنون: "إجراءات الجلسات ونظامها"، والمكون من فصلين:
أولهما معنون: "إجراءات الجلسات"، وتضمن من بين مواده نص المادة (99)
المشار إليها، والفصل الثاني جاء بعنوان "نظام الجلسة" يسريان على
الطعون المقامة أمام محكمة النقض نظير المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن المادة
(99) المبينة سالفا تجد مجالا للتطبيق على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية
العليا أيا كانت أنواعها، ودون النظر إلى طبيعة الطعن وما إذا كان مقاما على حكم
صادر في منازعة إدارية أو على حكم صدر في منازعة تأديبية أو طعن تأديبي، فجميعها
طعون أمام هذه المحكمة، تظلها وتحكمها قواعد وإجراءات واحدة، لا ينال منها أو يغير
فيها اختلاف أو تعدد الإجراءات المرعية عند نظر المنازعة الأصلية المطعون على
الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ كان المشرع قد خول المحكمة الحق في
أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي
إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة، وأوجب عليها الحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة،
وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من كل هذه الإجراءات هي الحرص على تعجيل الفصل في
الدعاوى؛ فإن هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها،
ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها
إعمالا لنص المادة (273) المبينة سالفا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن
إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق