الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أكتوبر 2019

الطعن 1273 لسنة 49 ق جلسة 23 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 253 ص 1271


جلسة 23 من مايو سنة 1983
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم، وزكي المصري.
--------------
(253)
الطعن رقم 1273 لسنة 49 القضائية

1 - ضرائب "ضرائب الأرباح التجارية والصناعية". دعوى "الدعوى البوليصية".
دين الضريبة نشوؤه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. استحقاق ضريبة الأرباح التجارية سنوياً. منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة خلال السنة. الحكم بعدم نفاذ تصرف الممول اللاحق لنشوء دين الضريبة قبل مصلحة الضرائب. صحيح.
2 - إعسار. دعوى "الدعوى البوليصية". إثبات "عبء الإثبات".
إثبات الإعسار على الدائن إثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وعلى الأخير إثبات أن له مالاً يساوي قيمتها أو يزيد. (م 239 مدني).
3 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إعسار.
 استخلاص محكمة الموضوع - سائغاً - أن التصرف موضوع النزاع قد تسبب في إعسار المدين. النعي على الحكم أنه لم يحقق كفاية أموال المدين جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الدليل.
4 - نقض "السبب المفتقر للدليل".
النعي على الحكم التفاته عن مناقشة دفاع الطاعنة الجوهري بالتقادم. عدم تقديم الطاعنة ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. نعى عار عن دليله.

---------------
1 - إن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة. وإذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تستحق سنوياً وكان استحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات - على اختلاف أنواعها - التي باشرتها المنشأة خلال السنة، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجاري الذي باشره المطعون ضده الثاني خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً - ويكون الدين الناشئ عنها سابقاً في وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنة والمسجل في 27/ 5/ 1965 - وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وجرى في قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق في وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - بحسب الدائن - إذا ادعى إعسار المدين وعلى ما تقضي به المادة 239 من القانون المدني - أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة هذه الديون أو يزيد عليها.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أثبتت مقدار ما لها من دين في ذمة مدينها المطعون ضده الثاني في حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها - دليلاً على أن للأول مالاً يساوي قيمة ذلك النقص أو يزيد عليه سوى شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة - رأت المحكمة أنها ليست لها قيمة في إثبات يساره فإن استخلاص الحكم أن التصرف المطعون فيه قد تسبب في إعسار المدين بإخراج العقار من متناول دائنيه - يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديونه وبأنه استخلص إعساره من مجرد التصرف فيه نعي على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
4 - إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي ولا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني - ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو غيره من أوراق الطعن ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لالتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن دليله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 727 لسنة 1972 مدني كلي طنطا على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم - أصلياً - بصورية عقد البيع المشهر تحت رقم 2627 بتاريخ 27/ 5/ 1965 - واحتياطياً بعدم نفاذه في حقها. وقالت بياناً لذلك إنها تداين المطعون ضده الثاني في مبلغ 2057.944 جنيه قيمة الضرائب المستحقة على نشاطه التجاري عن السنوات من 1952 إلى 1964. وإذ أوقعت بتاريخ 5/ 3/ 1969 حجزاً إدارياً عقارياً على العقار المبين بالصحيفة والمملوك لمدينها تبين أنه كان قد تصرف فيه إلى زوجته الطاعنة بعقد البيع المشار إليه، ولما كان هذا البيع قد تم بطريق الغش والتواطؤ بقصد التهرب من دين الضرائب الذي نشأ في ذمة المدين قبل التصرف وترتب عليه إعساره، وكانت زوجته تعلم أنه مدين ومعسر، فقد أقامت المصلحة الدعوى بطلباتها السابقة. وبتاريخ 30/ 5/ 1973 قضت المحكمة برفض طلب صورية عقد البيع، وقبل الفصل في طلب عدم نفاذ ذلك العقد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها. وبتاريخ 11/ 2/ 1976 قضت المحكمة بعدم نفاذ عقد البيع المشهر بتاريخ 27/ 5/ 1965 في حق مصلحة الضرائب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 182 لسنة 26 القضائية. وبتاريخ 4/ 4/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول، إنها نازعت مع المطعون ضده الثاني في وجود دين في ذمته مستحق الأداء لمصلحة الضرائب سابق في نشوئه على تصرفه لها في المنزل محل النزاع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأخذ بقول مصلحة الضرائب على إطلاقه من أنها دائنة للمطعون ضده الثاني دون أن يبين سبب ذلك الدين أو مصدره أو تاريخ استحقاقه رغم أنها شروط لقبول الدعوى، وذهب إلى أن الأوراق تفصح عن أن الدين غير متنازع فيه، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق - ويناقض ما أثبته الحكم الابتدائي من وجود نزاع في شأنه، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة. وإذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تستحق سنوياً وكان استحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات - على اختلاف أنواعها - التي باشرتها المنشأة خلال السنة، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجاري الذي باشره المطعون ضده الثاني خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً، ويكون الدين الناشئ عنها سابقاً في وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنة والمسجل في 27/ 5/ 1965، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وجرى في قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق في وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع استناداً إلى أن الربط الذي أخطر به المطعون ضده الثاني عن السنوات من 1960 إلى 1964 قد تم بناء على اتفاق بينه وبين المصلحة في 30/ 6/ 1971، 4/ 8/ 1971 مما يستفاد منه تحديد الدين وزوال المنازعة فيه قبل رفع الدعوى في 12/ 3/ 1972، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الموضوع لم تتحقق من كفاية أموال المطعون ضده الثاني للوفاء بديونه واستخلصت إعساره من مجرد صدور التصرف منه دون أن تبين كيف أن هذا التصرف قد ترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره رغم أنه ما زال يملك متجراً ويزاول تجارته فيه فضلاً عن أن مصلحة الضرائب لم تنازع في أن الطاعنة دفعت ثمن المنزل الذي اشترته، وهو ما من شأنه القول بأن التصرف لم يترتب عليه إفقار المدين ما دام قد تلقى عوضاً، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قبل دعوى عدم نفاذ التصرف رغم تخلف أحد شروطها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بحسب الدائن - إذا ادعى إعسار المدين وعلى ما تقضي به المادة 239 من القانون المدني - أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة هذه الديون أو يزيد عليها. وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أثبتت مقدار ما لها من دين في ذمة مدينها المطعون ضده الثاني في حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها، دليلاً على أن للأول مالاً يساوي قيمة ذلك الدين أو يزيد عليه سوى شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة - رأت المحكمة أنها ليست لها قيمة في إثبات يساره، فإن استخلاص الحكم أن التصرف المطعون فيه قد تسبب في إعسار المدين بإخراج العقار من متناول دائنيه، يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديونه وبأنه استخلص إعساره من مجرد صدور التصرف منه، نعي على غير أساس، إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط دين الضريبة بالتقادم لانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 وبسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم مصلحة الضرائب بالتصرف محل النزاع وهو علم مفترض من تاريخ شهر التصرف في 27/ 5/ 1965 - وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن مناقشة هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكونه مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي ولا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني، ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو غيره من أوراق الطعن، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لالتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن دليله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق