الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 2 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / ...... وكيلها المحامي /......
المطعون ضده / ...... وكيلاه المحاميان /...... و ......

الوقـــــــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي (المطعون ضده ) أقام بتاريخ 11/4/2014 الدعوى رقم (...... /2014 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 2/2/2014 قدمت النيابة العامة المدع و ...... للمحاكمة في الجنحة رقم (...... /2014 ) بتهمة قيادة مركبــة دون الالتزام بعلامــــات السير والمرور والمساس بسلامـــة جسم المجني عليهمــا ( المدعي ...... و ......) وأنه صدر حكم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه ووقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر وأن الحكم أصبح نهائياً وأن المدعي أصابته أضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث وفقاً للتقرير الطبي الأولي وبالتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى إضافة لنفقات العلاج وفوات الكسب والأضرار المادية المستقبلية والضـرر المعنوي وه وشاب في مقتبل العمر (28 عاماً ) أعزب وأصيب بعاهات مستديمة عديدة نتيجة الحادث وأن المركبة المتسببة بالحادث وهي برقم (......) مؤمنة لدى المدعى عليها وأن الحادث وقع بتاريخ 2/2/2014 أثناء سريان وثيقة التأمين مما دعا لإقامة هذه الدعوى .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 19/6/2014 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم تعويضاً عن أضراره البدنية والأدبية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (...... /204 ) وقدم المدعي استئنافاً فرعياً حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/11/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 5/1/2015 فقدم بتاريخ 19/1/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن موضوعاً .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن أسباب الطعن :
حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير من حيث كون الأضرار الواقعة على المطعون ضده قد نشأت عن سبب أجنبي خارج عن إرادة المدع و ...... ووجود سيارة أخرى تسببت بالحادث .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن مخطط الحادث قد خلا من الإشارة إلى أية مركبة أخرى تسببت بالحادث وتضمن التقرير أن سبب الحادث الانحراف المفاجئ من السائق (......) أما الادعاء بوجود سيارة أخرى تنكر فقد بقي قولاً مجرداً من الدليل ولا معقب على المحكمة إن هي التفتت عن الادعاء بوجود سبب أجنبي مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث تنعى الطاعنة في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالمغالاة الشديدة في تقدير التعويض عن الأضرار البدنية والأدبية والإخلال بحق الدفاع من حيث الاعتماد على تقرير طبي غير نهائي .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة ما لحقه من ضرر ولا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان تقديرها متفقاً وأحكام المادتين ( 292 و293 ) من قانون المعاملات المدنية وحسبها فى ذلك أن تبين عنصر الضرر الموجب للتعويض مستمدة من أوراق الدعوى .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم آخذه بعين الاعتبار ما ورد في التقرير الطبي المؤرخ 4/3/2014 عن حالته الصحية الذي تضمن مراجعته لقسم الجراحة التجميلية وقسم العيون وقسم العظام وقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم جراحة الفم والأسنان وقسم جراحة المخ والأعصاب والفحوصات المخبرية أشعة وغيرها وقد تضمن التقرير ما أجري للمطعون ضده من فحوصات وإجراءات طبية أ وعمليات في كل من هذه الأقسام وأن محكمة الموضوع بتقديرها للتعويض التزمت بحدود ما جاء بهذا التقرير من أضرار بدنية لحقت بالمطعون ضده . 
لما كان ذلك وكان تقدير التعويض بني على أساس الحالة الراهنة الثابتة في التقرير الطبي المؤرخ 4/3/2014 فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذين السببين متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق