باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015 في الطعـن المقيد في جدول المحكمة بـرقـم 7 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ...... وكيله المحامي ......
المطعون ضدها / ...... وكيلها المحامي ......
الـوقـائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قدم أمر الأداء رقم (....../2013 ) بتاريخ 19/6/2013 بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بمبلغ أربعمائة ألف درهم مستنداً إلى الشيك رقم 31 المسحوب على مصرف دبي مؤرخ 22 / 7/ 2012 والمعاد بدون صرف لعدم وجود رصيد وأنه أقام دعوى جزائية بمواجهتها برقم ....../ 2012 حيث أدينت بتاريخ 25 /4/ 2013 بالحبس لمدة شهرين ووقف تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وحاز الحكم الحجية وأنها لم تقم بسداد هذا المبلغ رغم إخطارها .
وبتاريخ 9 / 7/ 2013 قرر قاضي أوامر الأداء إلزام المدعى عليها بمبلغ أربعمائة ألف درهم والمصاريف .
قدمت المدعى عليها تظلماً من هذا القرار سجل برقم 1 / 2013 حيث تقرر بتاريخ 30 / 9/2013 قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه رقم 119 / 2013 وتحديد جلسة 4 / 11 / 2013 لنظره أمام المحكمة المدنية / الدائرة الكلية المختصة وإبقاء الفصل في المصاريف .
سـُجلت الدعوى أمام المحكمة المدنية بتاريخ 2 / 10 / 2013 برقم ....../ 2013 وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت المحكمة بتاريخ 12 / 5 / 2014 حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ....../ 2014 حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23 / 11 / 2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14 / 1 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ
24 / 2 / 2015 فقدم بتاريخ 25 / 2 / 2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.
وحدت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ بالاعتماد على شهادة شهود تم الطعن عليها ولم يقم الحكم ببحث سبب إصدار الشيك ومن حيث عدم جواز الاعتماد على شهادة الشهود التي تمت أمام محكمة أول درجة حيث تناقضت أقوال الشاهد الأول وانه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاهد الثاني ( طليق المطعون ضدها ووالد طليقة الطاعن ) كما لا يجوز الاعتداد بشهادة الشاهدة الثالثة ( طليقة الطاعن ) وعدم مراعاة الدفع بوجود معاملات تجارية بين الطاعن والمطعون ضدها عام 2012.
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقعة الدعوى واستخلاص هذه الواقعة من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وفي نطاق سلطتها بتقدير أدلة الدعوى قد توصلت إلى الواقعة التي قنعت بها من حيث تعامل الطاعن مع المطعون ضدها بشراء فيلا وتحرير الشيك موضوع الدعوى على سبيل الضمان وأنها سددت كامل ثمن الفيلا المتفق عليها وأشارت للبينة الخطية التي استمدت منها هذه القناعة وهي عقد الرهن والمخطط وصورة الرخصة والإيصالات الصادرة عن الطاعن ، كما أشارت لشهادة الشهود وعللت قناعتها بشهادتهم كما عالجت تمسك الطاعن بما جاء في الحكم الجزائي وناقشت بينة الطاعن وعللت سبب استبعادها .
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أيدت محكمة أول درجة فيما توصلت إليه من قناعة بواقعة الدعوى ، ولما كانت هذه القناعة مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وغير مناقضة لها وبقي إدعاء الطاعن بأن الشيك موضوع الدعوى في إطار معاملات تجارية مع المطعون ضدها مرسلاً لا دليل عليه ، وبالتالي فإن الطعن والحالة هذه لا يخرج عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدر الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا مما يتعين معه رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق