الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 17 لسنة 10 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 1 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق الحادي عشر من يناير من العام 2016 

في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 17 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ...... وكيله المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / شركة .... للسيارات ( ذ.م.م) 

المـحكمــــــة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الإبتدائية لطلب وفقاً لطلباتها الختامية. الحكم بفسخ - عقد السيارة الثانية بالإيصال رقم .... والمؤرخ 23 /5 / 2013 وإعادة مبلغ العربون له وقدره 100000 درهم وبالتعويض . وقال بياناً لها أنه بتاريخ 23/5/2013 اتفقا على شراء الطاعن من المطعون ضدها سيارة لاندروفر موديل سنة 2014 على أن يكون الطاعن هو أول مشتري لهذا النوع من السيارات داخل الدولة مقابل أنه سدد مبلغ 100000 درهم على سبيل العربون واستلم الإيصال سالف البيان، إلا أنه فوجئ بأن هذا النوع من السيارات تجوب طرقات الدولة مع آخرين دون إخطار بإستلامه هذه السيارة حتى يصير أول مشتري يجوب بها الطرفات وإذ أخلت المطعون ضدها بإلتزامتها التعاقدية فكانت الدعوى . وبتاريخ 26 / 6 / 2014 حكمت المحكمة رفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمـــة وبتاريخ 27 / 11 /2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بفسخ العقد ورد مبلغ العربون ورفض طلب التعويض طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره. 
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال إذ رفض طلب التعويض استناداً إلى عدم إثبات الطاعن أى ضرر لحق به في حين أن المطعون ضدها أخلت بإلتزامها التعاقدي بجعل الطاعن هو أول من يسير بالسيارة محل التداعي بالدولة وهو في حد ذاته ضرر يستحق عليه التعويض ، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه فإذا أخل أحدهما بإلتزامه فإنه يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد ، وإذ انفسخ العقد أو فسخ وفقاً حكم المادة 274 من قانون المعاملات المدنية اعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض العادل تقدره محكمة الموضوع وقفاً للقواعد العامة. مفاد ذلك أن التعويض شرع لجبر الضرر فإذا أعيد الحال إلى ما كان عليه فيكفي ذلك لجبر التعويض ذلك أن التعويض ليس وسيلة للإثراء لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه تضمن في مدوناته أنه انتهى إلى فسخ عقد بيع السيارة محل التداعي ورد مبلغ العربون إلى الطاعن، أعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس. ولما تقدم بتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق