الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 189 لسنة 11 ق جلسة 30 / 4 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 3 شعبان 1438 ه الموافق 30 إبريل من العام 2017م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / 1 - دائرة بلدية رأس الخيمة ويمثلها النائب العام بصفته مـمثلا عن الحكومة 
/ 2 – .... بصفتها مدير إدارة الهندسة والمباني بدائرة بلدية رأس الخيمة 
ضــــــــــد 
المطعون ضده / .... للاستشارات الهندسية بوكالة المحامي / ..... 
المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المكتب المطعون ضده أقام على دائرة البلدية الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وبصفة مستقلة إيقاف تنفيذ القرار الصادر منها بتاريخ 30/6/2013 وفي الموضوع إلغاء كافة القرارات الصادرة ضده وخاصة القرار الصادر بتاريخ 22/8/2011 والتعويض والمصاريف والرسوم وقال سنداً لذلك أنه يعمل بإمارة رأس الخيمة ومتخصص في إدارة الهندسة والمباني والاستشارات وقد صدر عدة قرارات من بلدية رأس الخيمة – الإدارة الهندسية – بتغريمه غرامات مالية والايقاف المؤقت بدون وجه حق مما أصابه من أضرار ومن ثم كانت الدعوى، بتاريخ 16/6/2014 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 23/11/2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده على هذا الحكم بالطعن رقم 15 لسنة 2015 أمام محكمة التمييز التي قضت بتاريخ 29/2/2016 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية لنظرها وذلك لأن الاختصاص ينعقد لمحاكم رأس الخيمة باعتبارها قضاء محلي، تمت الإحالة وبتاريخ 31/5/2016 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتحقيق القرارات الإدارية محل الدعوى بعدم التظلم منه أمام لجنة التظلمات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 31/10/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل أمام محكمة التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول أنه عندما قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وذلك لعدم تحصن القرارات الإدارية كان لزاماً عليه أن يتصدى للفصل في موضوع النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون وأن انتهاء حكم أول درجة إلى أن القرار الإداري تحصن بعدم الطعن عليه أو التظلم منه في الميعاد فإن ذلك يعد قضاء ضمنياً برفض طلب الإلغاء والتي تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في النزاع ولا يغير من ذلك أن يكون منطوق الحكم قد جرى بعدم قبول الدعوى ذلك أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ونظراً لطبيعة دعوى إلغاء القرارات الإدارية وما تتسم به من ارتباط بين الشكل والبموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن القرارات الإدارية محل الدعوى قد تحصنت من الإلغاء بفوات أجله وهو ما يعد قضاء ضمنياً برفض طلب الإلغاء والتي تكون معه محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها في النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن دعوى الإلغاء لم تسقط بالتقادم فكان عليه أن يتصدى للفصل في موضوعها وقد إستند قضاء محكمة أول درجه الى دفع موضوعي تعلق بآجال رفع دعوى الإلغاء الذي تستنفد به ولايتها في نظر الدعوى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن. 

وحيث إنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية توجب على محكمة التمييز عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تتصدى للفصل في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية منصباً على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى وكان السبب في الطعن الأول يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه أول مرة بعدم الاختصاص وهو سبب مغاير للطعن الراهن فإنه يتعين – ولما تقدم – أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق