الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أكتوبر 2019

الطعن 658 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ق 55 ص 291

جلسة 19 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
------------
(55)
الطعن رقم 658 لسنة 47 القضائية
امتناع موظف عام عن تنفيذ حكم. قانون. "تفسيره". جريمة. "أركانها". موظفون عموميون.
إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات.
---------------
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب - إذا امتنع عمداً عن التنفيذ وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ - أياًً كان نوعه - وإلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مرافقة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية - لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي في هذا الخصوص في غير محله.

الوقائع
أقام الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) دعواه بالطريق المباشر ضد المتهم أمام محكمة الأزبكية الجزئية بوصف أنه امتنع عن تنفيذ أحكام نهائية وطلب معاقبته بالمادة 123 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) هذا الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية تأسيساً على قضائه بالبراءة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال. ذلك بأنه اعتبر تسليم الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به - إلى جهة الإدارة المنفذ عليها التي يمثلها المطعون ضده شرطاً لتوافر الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات في حين أن النص المذكور قد خلا من هذا الشرط ولم يتطلب سوى إنذار الموظف المختص بالتنفيذ على يد محضر ومضي ثمانية أيام على الإنذار مع امتناعه عن التنفيذ - وهو الأمر الذي توافر في الدعوى المطروحة - هذا وقد ذهب الحكم إلى أن الطاعن تقاعس عن تقديم الحكمين المنفذ بهما إلى الهيئة التي يمثلها المتهم - المطعون ضده بعد طلبهما بكتابين مسجلين مع أن الهيئة لم تقدم ما يفيد استلام الطاعن هذين الكتابين رغم مطالبته بذلك بخطابين مسجلين.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادة للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده له الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون. ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف "مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها" والتي يستحق بانقضائها العقاب - إذا امتنع عمداً عن التنفيذ وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ - أياً كان نوعه - وإلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مرافقة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله، أما ما ينعاه الطاعن من أن الحكم استند في قضائه إلى أن الهيئة التي يمثلها المطعون ضده قد أرسلت إليه كتابين مسجلين تدعوه فيهما إلى تقديم الحكمين المنفذ بهما رغم عدم تقديم الهيئة ما يفيد استلامه هذين الخطابين فإنه مردود بأنه وإن كان الحكم قد أشار في مدوناته إلى أن المدافع عن المطعون ضده قدم خطابين موجهين إلى الطاعن بشأن تقديم الصورة التنفيذية للحكمين إلا أنه لم يفصح عن تعويله على هذين الخطابين في تكوين معتقده في الدعوى - وإذ ما كان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدر منه اقتناع القاضي دون الأجزاء الخارجة عن هذا البيان فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق