باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإربعاء 17 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 27 من يناير من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعنون / ... ، ... ، .... بوكالة ... المحامي
المطعون ضدهم / 1) ... 2) ... 3) ....
الوقائـــــــــع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بتقسيم المال الشائع المبين بالصحيفة . وقالوا بياناً لذلك انهم يمتلكون والمطعون ضدهم على الشيوع لعدد ثماني برك وجبلتين بمنطقة ... برأس الخيمة وأنهم يرغبون في تقسيمهم مناصفة بينهم والمطعون ضدهم إلا أن الأخيرين رفضوا فقد أقاموا الدعوى حكمت المحكمة بإحالة المنازعة حول الملكية للمحكمة الابتدائية وقيدت برقم (... لسنة 2013 ) رأس الخيمة الابتدائية ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض دعوى الطاعنين بإثبات ملكيتهم للأرض محل النزاع . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 رأس الخيمة ,. وبتاريخ 23/11/2014م قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها في جلسة اليوم .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبدالعاطي أبورابح والمرافعة وبعد المداولة : -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمجمل أسباب الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رفض دعواهم على سند من مخالفتها لشروط التملك الواردة وفقاً للقرارين رقما 13 لسنة 2011 ، 3 لسنة 2008 الصادرين عن سمو الحاكم بشأن تثبيت الأملاك برغم تمسكهم بملكيتهم مع المطعون ضدهم لأعيان النزاع عن طريق الحيازة القانونية المكسبة للملكية بمرور الزمان واكتمال مدة التقادم قبل نشوء الاتحاد وقبل العمل بقانون المعاملات المدنية في 29/03/1986م وما أثبته الخبير من وضع يدهم والمطعون ضدهم على الأرض محل النزاع والتفت عن طلبهم بإحالة الدعوى للتحقيق مما يتعين ويستوجب نقضه .
وحيث إن مؤدى نص المادة 18 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أنه يجوز لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 13 لسنة 2011 الصادر من الديوان الأميري بتاريخ 17/07/2011م والمعمول به من تاريخ صدوره قد نص في مادته الأولى على أن تشكل لجنة من دائرة الأراضي ودائرة البلدية / إدارة التخطيط والمساحة تسمى " لجنة تثبيت الأملاك " ونص في مادته الثالثة على أن " تنظر اللجنة في كافة الطلبات الخاصة بتثبيت الأملاك بعد الموافقة على فتح الملف من قبل رئيس اللجنة بدائرة الأراضي " وكان هذا القرار متعلقاً بالنظام العام فإنه يتعين إعماله بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به وكان هذا القرار قد استحدث نظاماً جديداً بما نص عليه من تشكيل لجنة تكون مختصة بطلبات تثبيت الأملاك بإمارة رأس الخيمة فإن هذا القرار يسري على كل واقعة - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه وتكون اللجنة المذكورة وحدها - دون غيرها - هي المختصة بطلبات تثبيت الأملاك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم أمام محكمة رأس الخيمة الجزئية والتي أحالتها بدورها إلى المحكمة الابتدائية بغية الحكم بتثبيت ملكيتهم على الأرض محل النزاع ولم يسلكوا الطريق الصحيح الذي رسمه القرار سالف الذكر فإنهم يكونوا قد تنكبوا الطريق القانوني الصحيح في رفع الدعوى مما يجعلها غير مقبولة .
ولما كان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى يستوي من حيث النتيجة ــ مع القضاء بعدم قبولها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه تقريراته من أخطاء قانونية طالما كانت نتيجته صحيحة في القانون إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق