الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أكتوبر 2019

الطعن 97 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 72 ص 390


جلسة 13 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
---------------
(72)
الطعن رقم 97 لسنة 37 القضائية

تبديد. حجز. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.
إثارة المتهم هذا الدفاع في جلسات المحاكمة أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية دون أن يعرض له أي من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه. قصور.

-----------------
ينتهي الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول وثاني درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات، غير أن أيا من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبت صحته تغير وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1965 بدائرة مركز بوش: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له المحجوز عليها قضائيا لصالح فؤاد جرجس سعد التي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بوش الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 من مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ودانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن قام على أنه سدد ما يربو على قيمة المحجوزات قبل التاريخ الذي قيل بوقوع جريمة التبديد فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات غير أن أيا من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحجز ينتهي بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق