باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الإثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 55 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى
الطاعنان / 1- شركة ..... .2 - ..... ش.ذ.م . وكيلاهما المحامون / - ...
المطعون ضده / هيئة إستثمار رأس الخيمة . وكيلاهما المحاميان / .....
الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما كانتا أقامتا بمواجهة الطاعنتين الدعوى رقم (12/2015) – بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها الثانية طبقاً للغرض المحدد لها في عقد التأسيس مع إمساك دفاتر تجارية منتظمة وتقديم كشف حساب شهرياً مدعوماً بالمستندات ، مع إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالتا شرحاً لدعواهما أن المدعية الأولى هي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة وأنشأت بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 وهي مؤسسة ذات نفع عام وأموالها أموال عامة ، والمدعية الثانية هي شركة مساهمة عامة وتساهم الحكومة في رأس مالها ومن ثم فإن أموالها في حكم المال العام ، وأنه وفي غضون عام 2005 ورغبة من المدعية الأولى في إقامة حديقة ترفيهية مائية في إمارة رأس الخيمة تم الاتفاق بينها والمدعى عليها الأولى على تأسيس مشروع مشترك بينهما ، وبتاريخ 12/11/2005 تم إبرام اتفاقية مساهمة بينهما على إنشاء وتطوير عمل حديقة مائية ، ثم بتاريخ 22/11/2005 تم تأسيس شركة ..... ذ.م.م (المدعى عليها الثانية) بين المدعية الأولى "والتي تملكت ما نسبته (51%) من كامل حصص المدعى عليها الثانية" وبين المدعى عليها الأولى متمثلة في السيد / ..... " والتي تملكت ما نسبته (49%) من كامل حصص المدعى عليها الثانية " وقد أودعت المدعية الأولى أموالاً طائلة دون أي نفع أو مردود إستأثرت المدعى عليها الأولى بإدارة الشركة والحديقة المائية ، وفي تاريخ لاحق تنازلت المدعية الاولى عن (25.5%) من حصصها إلى المدعية الثانية إلا أن كل من المدعيتين الأولى والثانية فوجئتا بأن المدعى عليها الأولى لم تقم بسداد أي درهم من رأس المال ، بل قامت بتأسيس الحديقة بمبالغ تقل عن المبلغ المدفوع من المدعية الأولى ، كما أنها أساءت إدارة الحديقة المائية مما كبدها خسائر طائلة سنة تلو الأخرى وأن المدعى عليها الأولى نفذت المرحلة الأولى فقط من المشـروع في 5 سنوات في حين كان مقرراً لإنشاء المشروع بالكامل سنتين ، كما تلاحظ للمدعيتين اختفاء الأموال المتحصلة من تشغيل الحديقة المائية وتحقيق الشركة المدعى عليها الثانية لخسائر متتالية على الرغم من وجود دخل يومي من خلال الرسوم المتحصلة من عدد الزوار للحديقة المائية مما حدا بالمدعية الأولى أن طلبت من مدققي الحكومة مراجعة الدفاتر المالية والمحاسبية للشركة فأسفر البحث المبدئي عن وجود عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية ، كما إنتهى إلى عدم تعاون المدعى عليها الأولى بعدم تزويدهم بالمستندات المطلوبة ، الأمر الذي إستتبع قيام المدعيتين بتكليف مكتب خبراء محاسبي بإعداد تقرير استشاري مالي عن وضع الشركة المالي والذي انتهى إلى قيام المدعى عليها الأولى من خلال ممثليها بالإستيلاء على أموال الشركة وتبديدها وقد بلغت جملة المبالغ المستولى عليها والخسائر التي لحقت بالمدعيتين من جراء إدارة المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية (828,796,752) درهماً (فقط ثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنان وخمسون درهماً) . الأمر الذي حدا بالمدعيتين بأن قامتا بتقديم شكوى أمام النيابة العامة ضد المدعى عليها الأولى ومن يمثلها قُيدت تحت رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة ، والذي قررت النيابة العامة فيه بضبط المستندات وممثلي المدعى عليها الأولى وندب لجنة خبراء لفحص الأوراق والملفات وبيان قيمة وحجم المخالفات المالية المرتكبة من قبل الشركة المدعى عليها ومن يمثلها في المدعى عليها الثانية وأنه لما كان الثابت من الرخصة التجارية أن مدير الشركة هو المدعو / ..... وهو الآن موقوف احتياطياً على ذمة الشكوى رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة وحرصاً من المدعيتين اللتين تمتلكان الأغلبية في رأس المال بواقع (51%) ومن ثم لهما مصلحة قانونية وواقعية في أن تظل الشركة قائمة خاصة وأن بها عدد كبير من العاملين والموظفين على كفالتها . وحيث إن الشركة المدعى عليها الثانية لديها عدد من الحسابات المصرفية لدى كل من بنك ..... والبنك ..... الدولي وأن المخول بالتوقيع عليها هو ممثل المدعى عليها الأولى والموقوف حالياً على ذمة البلاغ رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة ، وحيث أنه بعد حبس مدير الشركة المدعى عليها الثانية وممثل المدعى عليها الأولى احتياطياً أصبحت الشركة المدعى عليها الثانية غير قادرة إدارياً على توقيع الشيكات لدى البنوك أو دفع المرتبات أو إيداع متحصلات التشغيل في حساباتها المصرفية ، أو التوقيع نيابة عنها لدى العمل والعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية لتسيير أعمالها اليومية الإدارية وهو ما قد يؤدي حتماً إلى توقفها عن مزاولة نشاطها وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها وهو ما يتحقق معه بلا ريب وجود خطر عاجل ومحدق قد يتعذر تداركه بالشركة والشركاء ومن ثم كانت الدعوى .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/10/2015 : أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيــم . ثانياً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون للدعاوى المقامة من الحكومة . ثالثاً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما لرفعها على غير ذي صفة . رابعاً : بفرض الحراسة القضائية على شركة ..... ش.ذ.م برأس الخيمة ، وبتعيين حارس قضائي صاحب الدور من جدول دائرة المحاكم عليها نظير أجر وقدره (عشرون ألف درهم شهرياً) تصرف له من إيراداتها ، تكون مهمته إستلام موجوداتها وأصولها المادية والمعنوية وأموالها ودفاترها وسجلاتها وكافة ما يتعلق بها من أعمال في حضور ذوي الشأن وجردها مع تحرير محاضر عنها تودع نسخة منها قلم كتاب المحكمة ، وذلك لإدارتها الإدارة الحسنة بما يتفق وأحكام القانون والعرف التجاري المعمول به مع تحصيل الريع الناتج عنها بعد خصم كافة مصروفاتها الضرورية اللازمة لإدارتها ، وإيداع باقيه خزينة المحكمة لصالح الخصوم مع تقديم كشوف محاسبية عنها كل شهر مدعومة بالمستندات حتى إنتهاء النزاع بين الخصوم قضاءً أو رضاءً مع إضافة المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة .
إستأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم (..... /2015) بتاريخ 19/1/2016 قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات .
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/3/2016 .وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكـم .
حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب. وحيث تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم برغم أن الثابت من مذكرة التفاهم المؤرخة في 30/5/2005 والتي تحكم العلاقة بين الأطراف ولم يتم نقضها وأن ما أعقبها من اتفاقيات هي مكملة تضمنت أن تسوية أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه المذكرة يتم بموجب لوائح الصلح والتحكيم بغرفة التجارة برأس الخيمة بواسطة محكم أو أكثر يتم تعيينه وفقاً للوائح المذكورة.
وحيث إن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأن أي قيد يحد من إختصاص القضاء يعتبر استثناء وارداً على أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره وأن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ومن ثم يكون مقصوراً على ما انصرفت إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم وتحدد به ولايتها فلا يمتد نطاق التحكيم إلى أي نزاع آخر غير ما اتفق عليه الطرفان. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشـروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنتين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم بناء على أن (عقد التأسيس المؤرخ في (22/11/2005) اللاحق لمذكرة التفاهم المؤرخة في (31/5/2005) والتي يستند إليها الطاعنان – تضمن أنه في حالة النزاع بين الشركاء بخصوص تصفية الشركة أو على أي بند من بنود عقد التأسيس فإنه يصار إلى حله ودياً وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص دائرة محاكم رأس الخيمة مما مؤداه انصراف إرادة المتعاقدين إلى أن النزاع الذي ينشأ بين الطرفين يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم الوارد بمذكرة التفاهم السابقة لقعد تأسيس الشركة موضوع النزاع." . فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لا خروج فيها عن مدلول عبارة الشرط الوارد بعقد التأسيس في خصوص طريقة فض ما ينشأ من نزاعات بين أطراف العقد حول تنفيذه المقدمة أحكامه على ما سواها من شروط فض النزاعات أبرمت بين الطرفين في إطار الاتفاقات على التفاهم السابقة للعقد والممهدة له ما لم تتضمن هذه الشروط اتفاق الأطراف على انسحابها على ما يبرمونه من عقود في إطارها لاحقه لها. وإذ لم تتضمن مذكرة التفاهم ذلك فيكون الحكم – المطعون به قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنتان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي برفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بناء على أن المطعون ضدها من الأشخاص الإعتبارية التي يحق لها التقاضي برغم أن المدعية هيئة عامة تابعة للحكومة وأن القانون رقم 4 لسنة 2012 والمسمى بقانون دعاوى الحكومة قد أناط مسؤولية إقامة الدعاوى المتعلقه بالحكومة إلى النائب العام أو من ينتدبه من أعضاء النيابة العامة مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن النص بالمادة 1 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2005 المنقح بالمرسوم رقم 32 لسنة 2012 أنه (ينشأ بموجب هذا المرسوم هيئة رأس الخيمة للاستثمار ويكون لها شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالمادة (6) منه أنه (يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعينه قرار من الحاكم ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء والغير . . . . ) بما مفاده أن المشرع قد أسند للمطعون ضدها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحصر حق تمثيلها – أمام القضاء والغير في رئيسها التنفيذي. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بناء على توافر الشخصية المعنوية لدى المطعون ضدها إلى قيام حقها في التقاضي استناداً إلى أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون قد صادف تطبيق صحيح القانون لاكتساب المطعون ضده صفة التقاضي استناداً إلى أحكام المرسوم الأميري المتعلق بانشائها وأحكام قانون الإجراءات المدنية العام اللذين يطابق حكمهما في حالة المطعون ضده . ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه.
وحيث تنعى الطاعنتان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث أقامت المطعون ضدها الدعوى ضد الشركاء في الشركة المطلوب فرض الحراسة القضائية عليها ولم يتم اختصام المدير العام للشركة الذي يتولى إدارتها .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ لما هو مقرر بأنه يتعين على رافع دعوى الحراسة أن يختصم فيها كل مالك أو صاحب حق عيني على المال المراد فرض الحراسة عليه سواء بشخصه أو بمن يمثله إذا كان فرض الحراسة القضائية من شأنه أن يمس بحقوقه وكان مدير الشركة إذا لم توافر فيه بالإضافة إلى صفته تلك صفة الشريك فلا يكون من ضمن الشركاء أصحاب المال موضوع طلب نصب الحراسة عليه اللذين لهم المصلحة وحدهم في دعوى الحراسة القضائية دون المدير الأجير في الشركة الذي لا تكون له صفة في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .
حيث تنعى الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه استجابته للدعوى برغم عدم توافر شروط الحراسة القضائية من : 1) قيام نزاع حول المال منقولاً أو عقاراً أو مجموعاً من المال في شأن ملكيته أو الانتفاع به. 2) خطر عاجل من بقاء ذلك المال تحت يد حائزه - إذ اكتفى الحكم المطعون فيه للقضاء بفرض الحراسة على ادعاء المطعون ضدهما حسب زعمهما وجود مخالفات وهو ادعاء لا يتكون منه شرط النزاع الجدي لأنه مجرد زعم بلا دليل فضلاً عن قيام المطعون ضده بصفة دورية بمراجعة حسابات الشركة كما أن الدليل الذي ترتكن إليه فى شكواها الجزائية التي اتخذها الحكم سنداً لقضائه بفرض الحراسة أمر غير ثابت أيضاً إذ أن النيابة العامة وبعد التحقيق ولعدم تقديم دليل على تلك المخالفات قامت بندب لجنة خبراء أي أن البحث في مدى صحة المخالفات المرفوعة من عدمه هو بحث موضوعي بما تنتفي معه شروط فرض الحراسة .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مدير الشركة أو الشريك المنتدب للإدارة هو الذي يقوم بأعمال الإدارة والتصرف التي تدخل في أغراضها فإذا طرأت ظروف خاصة نتج عنها تعطل السير العادي لإدارة الشركة بسبب الخلاف بين الشركاء أو مديري الشركة في شؤون الإدارة أو بسبب إهمال مديريهما وعدم رعاية مصالحها أو لخلو منصب المدير لوفاته أو لعزله أو لاستقالته أو لغير ذلك من الأسباب فيتوافر في طلب الحراسة القضائية على الشركة لهذا السبب شرطي الاستعجال والخطر المبررين لوحدهما للطلب إذا ما ثبت تعطل الأطر الاجتماعية للشـركة لأي سبب كان وعجزها عن اتخاذ القرارات المناسبة لتدارك حالة الشغور في إدارتها وما يترتب عليها من خطر محدق بالشركة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الاستجابة للطلب بعد ما ثبت لديه من جدية ادعاء المطعون ضدها حصول استيلاء على أموال الشـركة موضوع طلب الحراسة وسوء تصرف في أموالها من خلال ما توفر لديهما من خبرة محاسبية أولية تشكل قرينة كافيـة علــى قيام شبهة سوء تصـرف إدارة الشـركة محل النزاع من ناحية وشغور منصب المـديــر المسؤول عنهــا بسبب صدور قرار من النيابة العامة بحبسه من ناحية أخرى بما يعطل سير أعمال الشركة ومصالحها والمتعاملين معها من أطراف داخلية كالموظفين بها والعمال وخارجية من مزودين ومصارف وغيرها ويضر بالشركاء فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيماً لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق