جلسة 8 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(126)
الطعن 11246 لسنة 84 القضائية
(1) نيابة
عامة . دعوى جنائية " تحريكها " . إجراءات " إجراءات التحقيق
" . أمر الإحالة . بطلان . قانون " تفسيره " .
اختصاص
النيابة العامة دون غيرها بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فيما عدا الأحوال المبينة في القانون . مباشرة النائب العام هذه
الاختصاصات بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بحكم وظائفهم بوصفهم وكلاء
عنه وكالة قانونية مستمدة من القانون لا من النائب العام . أساس وعلة ذلك ؟
المحامي
العام . هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات . أساس ذلك ؟
القضاء
بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين النائب العام . لا يستتبع بطلان أعماله
وأعمال أعضاء النيابة العامة . بقاء أعمالهم وإجراءاتهم قائمة على أصلها من الصحة
ونافذة . ما لم تلغ أو تعدل من الجهة المختصة قانوناً .
(2) مأمورو الضبط
القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " "
التفتيش بقصد التوقي " . مواد مخدرة .
فحص
الضابط حقيبة الطاعن برضائه بجهاز كشف الحقائب خارج الدائرة الجمركية وضبطه
الأقراص المخدرة . صحيح . علة ذلك ؟
(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها " .
المجادلة
فيما انتهت إليه المحكمة في تدليل سائغ إلى علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بحقيبته وعلمه بكنهه . غير جائزة أمام محكمة
النقض .
(4) مواد مخدرة . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن جريمة الشروع في تصدير مخدر . غير مقبول
. ما دام الحكم المطعون فيه لم يدنه بها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة
الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والمادة 199 ، والفقرة الثانية من
المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن
المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية – عدا الأحوال
المبينة في القانون – وهي التي نيط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام هو الذي
يباشر هذه الاختصاصات بنفسه ، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة – فيما عدا
الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل الانفراد – بوصفهم وكلاء عنه وكالة
قانونية تثبت بحكم وظائفهم ، ومستمدة من نصوص القانون ، وأنه بعد أن خولت النيابة
العامة سلطة التحقيق ، وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع ، ولذلك
فإنه يجب أن يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العام بل من
القانون نفسه هذا هو المستفاد من نصوص القانون في جملتها ، وهو الذي تمليه طبيعة
إجراءات التحقيق ، باعتبارها من الأعمال
القضائية البحتة التي لا يتصور أن يصدر فيها أي قرار بناء على توكيل أو إنابة ،
بل يجب – كما هو الحال في الأحكام – أن يكون مُصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً
ومن تلقاء نفسه ، كما أن المحامي العام هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى
محكمة الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني ، كما يبين من نص الفقرة الثانية من
المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان كل من وكيل النيابة
الذي باشر التحقيق ، والمحامي العام الذي أحال
الطاعن إلى محكمة الجنايات – في الدعوى الراهنة – يستمد اختصاصه من القانون
، لا من النائب العام – على النحو سالف البيان – وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون
فيه ، كما أن القضاء بإلغاء القرار الجمهوري ،
الصادر بتعيين النائب العام السابق ، لا يستتبع بطلان أعماله ، وأعمال أعضاء النيابة العامة ، بل تظل تلك الأعمال
والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ، ونافذة ، وذلك
ما لم يتقرر إلغاؤها ، أو تعديلها ، من الجهة المختصة قانوناً ، فإن ما يثيره
الطاعن في صدد ما تقدم ، يكون غير مقترن بالصواب .
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام
بتفتيش حقيبة الطاعن هو الضابط – شاهد الإثبات الأول - وليس أمين الشرطة – والذي
يتمتع أيضاً بصفة الضبطية القضائية ، بنص الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون
الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن تفتيشه تم خارج الدائرة
الجمركية ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بما مفاده أن الطاعن
كان مسافراً من مطار .... إلى .... ، وحال فحص حقيبته بجهاز كشف الحقائب ، ضبط
الضابط الأقراص المخدرة بها وخلص الحكم إلى أن هذا الإجراء هو إجراء إداري تحفظي ،
وسبقه رضاء الطاعن بالتفتيش ، وبالتالي فإن تفتيش الضابط له يكون صحيحاً ،
ومشروعاً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد ، في غير محله .
3- لما كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى
وملابساتها علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بحقيبته ، وعلمه بكنهه ، وردت – في
الوقت ذاته – على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل ، والمنطق ، يتحقق به
توافر ذلك العلم في حقه – توافراً فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ،
ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة
إحراز مخدر " الترامادول " بغير قصد ، وليس بجريمة الشروع في تصديره ،
فإن النعي على الحكم ، بخصوص الجريمة الأخيرة يكون غير متعلق بالحكم ، ولا متصلاً
به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في تصدير جوهر " الترامادول "
المخدر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 2- أحرز بقصد الاتجار جوهر "
الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل والقسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر " الترامادول " بغير قصد من القصود
قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه دفع ببطلان
تحقيقات النيابة العامة ، وببطلان تحريك الدعوى الجنائية لانعدام صفتي وكيل
النيابة المحقق والمحامي العام الذي أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات بعد القضاء
بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين النائب العام السابق واعتباره كأن لم يكن ، كما دفع
ببطلان التفتيش لحصوله خارج الدائرة الجمركية من أمين شرطة لا يتمتع بصفة الضبطية
القضائية ، كما أنه ليس من موظفي الجمارك فليس له تفتيشه داخل الدائرة الجمركية ،
كما تمسك بانتفاء علمه بالمخدر المضبوط إلا أن الحكم اطرح دفعيه ودفاعه بما لا
يسوغ به اطراحها وضرب صفحاً عن دفاعه بانتفاء جريمة الشروع في تصدير المخدر ، كل
ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان
يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثانية
، والمادة 199 ، والفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن
النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك
الدعوى الجنائية – عدا الأحوال المبينة في القانون – وهي التي نيط بها وحدها
مباشرتها ، وأن النائب العام هو الذي يباشر هذه الاختصاصات بنفسه ، أو بواسطة أحد
أعضاء النيابة العامة – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل الانفراد – بوصفهم وكلاء عنه وكالة قانونية
تثبت بحكم وظائفهم ، ومستمدة من نصوص القانون ، وأنه بعد أن خولت النيابة
العامة سلطة التحقيق ، وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع ، ولذلك
فإنه يجب أن يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العام بل من
القانون نفسه هذا هو المستفاد من نصوص القانون في جملتها ، وهو الذي تمليه طبيعة
إجراءات التحقيق ، باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة التي لا يتصور أن يصدر فيها أي قرار بناء على توكيل أو إنابة ، بل
يجب – كما هو الحال في الأحكام – أن يكون مُصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً ومن
تلقاء نفسه ، كما أن المحامي العام هو المختص قضائياً بإحالة الجنايات إلى محكمة
الجنايات مستنداً إلى أساس قانوني ، كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214
من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان كل من وكيل النيابة الذي باشر
التحقيق ، والمحامي العام الذي أحال الطاعن إلى محكمة الجنايات – في الدعوى
الراهنة – يستمد اختصاصه من القانون ، لا من النائب العام – على النحو سالف البيان
– وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن القضاء بإلغاء القرار الجمهوري ،
الصادر بتعيين النائب العام السابق ، لا يستتبع بطلان أعماله ، وأعمال أعضاء
النيابة العامة ، بل تظل تلك الأعمال والإجراءات
قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ، ونافذة ، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها
، أو تعديلها ، من الجهة المختصة
قانوناً ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان
ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بتفتيش حقيبة الطاعن هو
الضابط – شاهد الإثبات الأول - وليس أمين الشرطة – والذي يتمتع أيضاً بصفة الضبطية
القضائية ، بنص الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان
الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن تفتيشه تم خارج الدائرة الجمركية ، وكان الحكم قد
عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بما مفاده أن الطاعن كان مسافراً من مطار ....
إلى .... ، وحال فحص حقيبته بجهاز كشف الحقائب ، ضبط الضابط الأقراص المخدرة بها
وخلص الحكم إلى أن هذا الإجراء هو إجراء إداري تحفظي ، وسبقه رضاء الطاعن بالتفتيش
، وبالتالي فإن تفتيش الضابط له يكون صحيحاً ، ومشروعاً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد ، في غير محله . لما كان
ذلك ، وكانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بوجود
المخدر المضبوط بحقيبته ، وعلمه بكنهه ، وردت – في الوقت ذاته – على دفاعه في هذا
الخصوص رداً سائغاً في العقل ، والمنطق ، يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه –
توافراً فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ولا المجادلة في تقديرها
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة
إحراز مخدر " الترامادول " بغير قصد ، وليس بجريمة الشروع في تصديره ،
فإن النعي على الحكم ، بخصوص الجريمة الأخيرة يكون غير متعلق بالحكم ، ولا متصلاً
به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق