الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

الدعوى رقم 26 لسنة 40 ق " تنازع" جلسة 5 / 10 / 2019


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور حمـدان حسن فهمى والدكتور محمـد عمــاد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من
إسماعيل عبدالعال إسماعيل، عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك العدالة
ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــر العــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
5- رئيس مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الاستئنافين رقمي 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 23/4/2014، فيما تضمنه من تطبيق قانون التمويل العقاري على المنازعة القائمة بين جمعية العدالة سابقًا، وحاليًا برج العدالة بالمعادي، والبنك العقاري المصري العربي، ثانيًّا: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام (42، 43، 44، 251، 683، 203 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة، الصادرة جميعهـا في منازعة تنفيذ موضوعية بجلسة 30/3/2010، فيما تضمنه من تطبيق أحكام قانون المرافعات على النزاع القائم بين طرفى الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلب فيها كل منهما عدم قبول الدعوى.
   وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
     حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن جمعية محاكم الجلاء، وهى جمعية تعاونية للبناء والإسكان ومشهرة برقم 851 لسنة 1999، كانت قد اقترضت من البنك المدعى عليه الرابع مبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف جنيه، لتمويل إنشاء مبنى تجارى وسكنى على قطعة أرض مملوكة لها، وأوقعت ضمانًا لهذا القرض عقد رهن رسمي على قطعة الأرض، مشهر برقم 1267 بتاريخ 2/6/2011، لدى مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، وقد استنفدت الجمعية مبلغ القرض الممنوح لها في سداد متبقى أقساط ثمن الأرض وإقامة ثمانية أدوار من المبنى  التجاري السكنى المزمع إقامته، ثم توقفت عن السداد، مما حدا بالبنك المدعى عليه الرابع للتقدم بالطلب رقم 1 لسنة 2007، لمحكمة عابدين الجزئية للتنفيذ على العقار، بموجب عقد الرهن الرسمي المشار إليه، وبجلسة 23/1/2008، صدر حكم بإيقاع البيع على العقار، مقابـل إبـراء ذمة الجمعية مـن مديونيتهـا حتى 8/1/2008. لم ترتض الجمعية وآخرون هذا الحكـم، فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام (42، 43، 44) لسنة 2008، والاستئنافات أرقام (251، 683، 203) لسنة 2008 أمام محكمة مستأنف مستعجـل القاهـرة، التي قضى فيها بجلسة 30/3/2010 بإلغاء الأمر. فتقدم البنك المدعى عليه الرابع بطلب تنفيذ آخر أمام المحكمة الاقتصادية – بعد إنشائها- قيد برقم 29 لسنة 2012، فتظلم منه المدعى وآخرون بالتظلمين رقمي 10 و12 لسنة 2013، وقضى فيهما بجلسة 21/7/2013، برفضهما، وبجلسة 14/9/2013، قضى بإيقاع البيع، فطعنوا على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، التى قضت فيها جميعا برفض الدعوى وتأييد حكم إيقاع البيع. وقد ارتأى المدعى وقوع تناقض بين قضاء الأحكام الاستئنافية الصادرة بجلسة 30/3/2010، من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، فيما خلصت إليه من تطبيق قانون المرافعات على النزاع المردد أمامها، وبين الحكم الصادر بجلسة 23/4/2014، من المحكمة الاقتصادية، فيما تأسس عليه من تطبيق قانون التمويل العقارى، بما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.   
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام القضائية المشار إليها، التي أوردها المدعى، وقدّر وجود تناقض بينها، الصادرة من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 30/3/2010، والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بجلسة 23/4/2014، قد صدرت جميعها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وتبعًا لذلك؛ فــــإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصاديـة بجلسـة 23/4/2014، في الاستئنافيـن رقمي 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقــدم إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق