الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 16 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 8 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 18 من يناير من العام 2016في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 16 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ...... وكيلها المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / 1- السيد المستشار/النائب العام بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة وممثلاً عن دائرة البلدية. 
2-..... وكيله المحامى ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث عن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنه أقامت ضد المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة ودائرة البلدية والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني بخصوص نقل ملكية الأرض محل النزاع وشطب ومحو تسجيلها واعتباره كان لم يكن مع الحكم بصحه ونفاذ العقد المؤرخ 11/10/1983 والصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني بخصوص بيع الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم الطاعنة والمطعون ضده الثاني مناصفة الطاعنه وتثبت ملكيتهما لها . وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تمتلك والمطعون ضده الثاني شركة ..... الوطنية وقاما شراء قطعة الأرض محل النزاع والملاصقة للشركة من دائرة الأراضي وتم دفع ثمنها من مالهما الخاص بموجب ايصال رقم 492 بتاريخ 10/10/1983 ومنذ ذلك التاريخ وهي في حيازة الطاعنة وعندما توجهت إلى دائرة الأراضي فوجئت بأنها مسجلة باسم المطعون ضده الثاني بمفرده فقد أقامت الدعوى ثم قامت الطاعنة بتعديل طلباتها بإضافة طلب جديد بثبوت ملكيتها للأرض محل النزاع مناصفة مع المطعون ضده الثاني لمرور الزمان المكسب للملكية . 
حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 إستئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 27/11/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام قضاءه برفض دعواها على أن ملكية الأرض محل النزاع لا تنتقل الإ بالتسجيل رغم أنها تمسكت في دفاعها بشرائها والمطعون ضده الثاني الأرض ودفع ثمنها لدائرة الأراضي مما يدل على أن عقد البيع قد استوفى أركان انعقاده واستكملت كافة الإجراءات القانونية لنقل ملكية الأرض المبيعه إليها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وتحدث عن التسجيل على الرغم من أن البيع الذي تم بين المطعون ضدهما باطل لأنه بيع ملك الغير ولا يسري في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 130 من قانون المعاملات المدنية على أن : (ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاعه معين لانعقاده) وفي المادة 1277 من ذات القانون على أن : (لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به) مما مفاده أن العقد العرفي ببيع العقار لا تنقل به الملكية من البائع المالك إلى المشتري إلا بعد تسجيله رضاءً أو قضاءً في السجل المعد لذلك بدائرة الأراضي والأملاك وما لم يحصل هذا التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف البائع ولا يكون للمتصرف إليه المشتري في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، مما مؤداه أن العبرة في المفاضلة بين التصرفات في شأن عقار واحد بالأسبقية في التسجيل ذاته دون ما عداه من إجراءات سابقة عليه باعتبار أن التسجيل وحده هو الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني عقاري آخر أو نقله ، ومن المقرر أنه وإن كان لا يجوز طلب ابطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له غير أن المالك الحقيقي يكفيه أن يمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقة أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقيه للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ من مواجهته لما كان ذلك ، وكان البين من وثيقة انتقال الملكية رقم ..... بتاريخ 15/12/1983 أن الأرض محل النزاع قد انتقلت ملكيتها بالتسجيل وفقاً للنظام القانوني للعقارات المسجلة وكان كتاب البلدية بتاريخ 10/10/1983 سند الدعوى وما حواه من توافره على أركان وشروط عقد البيع الناجز أم لا فلا يكفي بمجرده لنقل ملكية المبيع إلى الطاعن بغرض حصول بيع الذي لا يتم إلا بالتسجيل ولا معارض حق غيرها المسجل على هذه الأرض بالسجل العقاري فهي لم تكن مالكة في أي وقت من الأوقات حتى تتمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدهما والذي بموجبه انتقل حق المطعون ضده الثاني على هذه الأرض بموجب تسجيل متسلسل بالسجل العقاري المعد لذلك وآلت إليه الملكية في الأخير حسب وثيقة الانتقال رقم ..... بتاريخ 16/2/2012 من مالكها حكومة رأس الخيمة بموجب عقد البيع سالف البيان والذي استوفى أركان وشروط صحته وسجلت الملكية باسمه استناداً إلى كتاب الديوان الاميري الصادر في 13/2/2012 ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنه من نزاع في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد طبق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه يكون في غير محله ومن ثم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق