باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـد في جدول المحكمة بـرقـم 26 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى
الطاعن / النائب العام
ضـــــــــد
المطعون ضدهما /
1- .... بوكالة المحامي / ....
2- .... بوكالة المحامي / ....
المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم له بتوجية اليمين الحاسمة على النحو المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى ووقف البت فى الدعوى رقم .... لسنة 2016 أحوال شخصية وذلك على سند أنه أقام الدعوى الأخيرة لحصر ميراث تركة الجد ....وهو الذي خلف بعد وفاته ورثة شرعيين طبقا حصـر ميراث رقم .... لسنة 2016 وتركة كبيرة وبالتالى فإنه يطالب بتقسيم تركة والدة ومنها القسيمة رقم .... محل اليمين الحاسمة ،ومن ثم فكانت الدعوى. بتاريخ 14/4/2016 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية ، وتمت الإحالة ،وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 2016 أحوال شخصية تركات ، وبتاريخ 19/6/2016 قضت بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية ، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 6/9/2016 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى ، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ومحكمة الجزئية للأحوال الشخصية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 20/2/2017 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث أن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها نوعيا بنظرها، وثانيهما من محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وأضحت هذه الأحكام نهائية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب تعيين المحكمة يكون متحققاً.
وحيث لما كان النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي سواء قبل تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 أو بعد هذا التعديل قد عقد الاختصاص بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية للدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد دون الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 أنه يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بالزواج والنسب والميراث. ويشمل الميراث شرعاً الأحكام الخاصة بالتركة وتصفيتها وتسوية ديونها وقسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالتخارج من التركة. بما مفادة ان المشـرع جعل الاختصاص بالفصل فى دعاوى الأحوال الشحصية إلى الدوائر الجزئية وكذلك أى منازعة فى شأن تركة تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الجزئية للأحوال الشخصية .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي طلب توجيه يمين حاسمة بشأن القسيمة محل الطلب وما يترتب عليه من آثار قانونية في شأن توزيع التركة محل الدعوى رقم 36 لسنة 2016 أحوال شخصية وهو ما تخرج عن اختصاص المحكمة المدنية الكلية وينعقد الاختصاص إلى المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية تركات .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة على نحو سالف قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفي حالة عدم توافر شروطه ينقلب إلى طلب تعيين المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة طبقا للقواعد سالفة البيان وقواعد حسن سير العدالة وكذلك باعتبارها المحكمة العليا فى سلم التدرج القضائي ، لما كان ذلك وكان كلا من الجهتين استنفذا ولايتهما فى الفصل فى الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائى فيها وبالتالى لن نكون ثمة تنازع بنظر الدعوى إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين وتزول بالتتبع حالة التنازع إذ أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد استنفاذ الجهتين ولايتهما وتكون الدعوى فى حقيقتها طلب تعيين المحكمة المختصة ، ومن ثم فإن هذة المسألة لا تخضع لأحكام المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى إختصاص محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية تركات بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم اسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ,ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق