الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 26 لسنة 10 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــة 
-------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائـــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 26 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة ..... للتأمين ش.م.ع وكيلها المحامي .....

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي .....

الوقـــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 2/2/2012 الدعوى رقم (..... /2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :- 1 - ...... 2 - شركة ..... للـتأمين ( الطاعنة) . وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 27/8/2011 أثناء قيادة المدعى عليه الأول للمركبة رقم ..... تسبب بصدم المدعي فأحدث به الإصابات الواردة في التقرير الطبي وقد أدين في القضية رقم (..... /2011 ) وصدر الحكم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه كما نتج عن الحادث شطب الدراجة العائدة للمدعي وأن المركبة ..... مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية وقد تضمنت صحيفة الدعوى وصفاً للأضرار التي لحقت المدعي نتيجة الحادث وفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى ..... إضافة للضرر الأدبي وقيمة الدراجة التي شطبت ، وطلب الحكم له بالتعويض عن تلك الأضرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 23/9/2012 قدم وكيل المدعي لائحة معدلة بطلباته مدفوعاً عنها الرسم أشار فيها للوقائع السابقة وانتهى بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وجسدية وقيمة الدراجة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وفي جلسة 25/2/2013 قدم وكيل المدعي طلباً لإدخال خصم جديد ( شركة التأمين .....) على اعتبار أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لديها وقت الحادث مع تمسكه باختصام المدعى عليها الثانية ( الطاعنة ).
وبتاريخ 15/4/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم (..... وشركة ..... للتأمين وشركة التأمين .....) بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ أربعمائة ألف درهم عن كافة الأضرار التي لحقت به والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية الطاعنة والخصم المدخل (..... للتأمين ) وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد استئناف المدعي برقم ..... /2013 استئناف المدعى عليها الثانية ( الطاعنة ) برقم (..... /2013 ) واستئناف الخصم المدخل ( التأمين .....) برقم (..... /2013 ) . وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2014 حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : بالنسبة للاستئناف رقم (..... /2013 ) قبوله شكلاً بالنسبة للمستأنف ضده الأول وعدم قبوله بالنسبة للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة . ثانياً: قبول الاستئنافين رقم (..... /2013 و..... /2013 ) شكلاً . ثالثاً : رفض الاستئنافات جميعها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل منهم بمصاريف استئنافه.
لم تقبل المدعى عليها الثانية ( شركة ..... للتأمين ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 22/2/2015 فقدم بتاريخ 5/3/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن موضوعاً .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 24/3/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً وعن أسباب الطعن .
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور بالتسبيب وذلك من حيث رفض الدفع المثار من الطاعنة بعدم قبول الدعوى بمواجهتها لرفعها على غير ذي صفة وفي اعتبارها مسؤولة عن تغطية الحادث موضوع الدعوى استناداً إلى أنه لم يتم تثبيت عقد التأمين الصادر عن ( التأمين .....) على قيد ملكية السيارة المتسببة بالحادث وأن ذلك لا يغير من حقيقة إلغاء عقد التأمين السابق الصادر من الطاعنة وأن العلاقة التأمينية بين الطاعنة والمؤمنة بلدية رأس الخيمة بتاريخ الحادث كانت منتهية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن عقد التأمين الصادر عن الطاعنة بتاريخ 19/4/2011 تضمن التأمين على المركبة رقم ..... المتسببة بالحادث ضد مخاطر الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وأن مدة التأمين تسري من 3/5/2011 حتى 2/6/2012 .
وأن الحادث موضوع هذه الدعوى قد وقع بتاريخ 27/8/2011 أي أثناء سريان عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية والصادر عن الطاعنة للمركبة المتسببة بالحادث .
لما كان ذلك وكان عقد التأمين يوجب وفقاً للمادة ( 1034 ) من قانون المعاملات المدنية على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .

كما أن قانون المرور أوجب التأمين على المركبات لغايات لترخيصها ، وأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً أن تكون المركبة مؤمنة لدى أكثر من شركة تأمين إذ أن الخطر المؤمن منه هو الحادث أو الأضرار التي تصيب الغير نتيجة استعمال المركبة ذلك أن القصد من التأمين حصول المؤمن له أو المستفيد على الضمان أو التعويض الذي يقره القانون ، والقيد الوحيد على ذلك أن لا يحصل المضرور على التعويض ذاته من أكثر من مصدر أو من الشركتين بحيث يقتضيه مضاعفاً . 
لما كان ذلك وكانت المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة وقت الحادث لدى الطاعنة فإنها ملزمة بالتعويض عن ذلك بغض النظر عما إذا كانت المركبة مؤمنة لدى شركة أخرى لنفس الفترة وبغض النظر أيضاً عن كون عقد الشركة الأخرى مثبتاً على قيد الملكية أم لا ما دام عقد الطاعنة ساري المفعول وقت الحادث ، كل ذلك بشرط أن لا يتقاضى المضرور التعويض مضاعفاً .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن إلزام الطاعنة إضافة لشركة التأمين المتحدة والسائق بمبلغ التعويض وذلك بالتضامم لاختلاف مصدر التزام كل منهم وأن تكون مسؤولية الشركتين في أداء التعويض المقضي به مناصفة بينهما ( حسب ما جاء بحيثيات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه) فقد جاء الحكم في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث تقدير التعويض بمبلغ أربعمائة ألف درهم .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ وذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة الحادث الذي تسبب له بالضرر ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة التقديرية من محكمة التمييز وحسبها في ذلك أن تبين بحكمها عناصر هذا التعويض ومبررات تقديره .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع توصلت لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي / المطعون ضده بمبلغ أربعمائة ألف درهم بعد أن أخذت بعين الاعتبار ما آلت إليه حالته الصحية نتيجة الحادث في ضوء التقارير الطبية ونسبة العجز التي لحقت به عن كل من الإصابات التي لحقت به وفي ضوء ذلك خلصت محكمة الاستئناف كمحكمة الموضوع لتقدير التعويض بالمبلغ المذكور الذي وافق تقدير محكمة الدرجة الأولى شاملاً لكل الأضرار المدعى عليها بما يتفق وأحكام المادتين ( 292 و293) من قانون المعاملات المدنية ، وذلك بعد أن استخلصت المحكمة واقعة الدعوى من الأدلة المقدمة منها بصورة سائغة ومقبولة وتوصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، فإن الطعن الوارد بهذا السبب لا يخرج عن كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين رفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق